للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤ - (٥) [ضعيف] وعن عبدِ الرحمن بنِ حميدٍ عن أبيه عن جَده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"صلاةُ الهجيرِ مِثل صلاةِ الليل".

(قال الراوي): فسالت عبد الرحمن بن حميد عن (الهجير)؟ فقال:

إذا زالت الشمس.

رواه الطبراني في "الكبير"، وفي سنده لين.

وجَدُّ عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

٣٢٥ - (٦) [ضعيف موقوف] وعن الأسود ومُرَّةَ ومسروقٍ قالوا: قال عبد الله [بن مسعود]:

ليس شيءٌ يَعدِلُ صلاةَ الليلِ من صلاةِ النهارِ إلا أَربعاً قبل الظهر، وفَضلُهُنَّ على صلاةِ النهارِ كفضل صلاةِ الجماعةِ على صلاة الوَحدةِ.

رواه الطبراني في "الكبير"، وهو موقوف لا بأس به (١).

٣٢٦ - (٧) [ضعيف] ورُوي عن عمَرَ رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"أَربعٌ قبل الظهر وبعد الزوال تُحسَبُ بمثِلهنّ في السَّحَر، وما من شيءٍ إلا وهو يُسَبِّحُ الله تلك الساعةِ". ثم قرأ: {يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ}.

رواه الترمذي في "التفسير" من "جامعه" وقال:

"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم".


(١) كذا قال، وهو تساهل ظاهر، فإن فيه ثلاث علل كما بينته في "الضعيفة" (٥٠٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>