للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - (الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس).

١١٥٤ - (١) [ضعيف] وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه:

أن رجلاً من كندة وآخرَ من حضرَموت اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرضٍ من اليمن، فقال الحضرمي:

يا رسولَ الله! إن أرضي اغْتَصَبَنيها أبو هذا، وهي في يده. قال:

"هل لك بينة؟ ".

قال: لا، ولكن أحلّفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه (١)، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ؛ إلا لقي الله وهو أجذمُ".

فقال الكندي: هي أرضه.

رواه أبو داود -واللفظ له-، وابن ماجه (٢) مختصراً قال:

"من حلفَ على يمينٍ ليقتطع بها مال امرِئٍ مسلم هو فيها فاجرٌ؛ لقي الله أجذمَ".

١١٥٥ - (٢) [ضعيف] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنَّما الحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ".


(١) أي: أحلّفه بهذا.
(٢) لم يروه ابن ماجه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (١/ ٧٧ - ٧٨)، ومن تهافت المعلقين الثلاثة على العزو المضلِّل أنهم نسبوه لابن ماجه برقم (٢٣٢٣) وهذا إنما هو رقم حديث ابن مسعود المتقدم في "الصحيح"، وقد ذكروا الرقم نفسه هناك. ثم هو أخصر مما هنا، وبلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان"، وهو المحفوظ في هذه القصة، ولو عزاها المؤلف لأحمد مكان ابن ماجه لأصاب، فإنه في "مسنده" (٥/ ٢١٢). وكذلك رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٤/ ٢١٨٩)، والبيهقي (١٠/ ٤٥)، والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٠٣/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>