للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - (الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجُحْر).

١١٨ - (١) [ضعيف] وعنه [يعني جابراً] قال:

"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبالَ في الماءِ الجاري".

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد جيد (١).

١١٩ - (٢) [ضعيف] وعن عبدِ الله بنِ مُغفَّل:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبولَ الرجلُ في مُستَحَمِّهِ (٢)، وقال: إن عامَّةَ الوسواسِ منه".

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، والترمذي واللفظ له، وقال:

"حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له: أشعث الأعمى".

قال الحافظ:

"إسناده صحيح متصل، وأشعث بن عبد الله ثقة صدوق، وكذلك بقية رواته. والله أعلم (٣) ".


(١) قلت: كلا، فإن فيه علتين بينتهما في "الضعيفة" (٥٢٢٧)، وغفل المعلقون الثلاثة فحسنوه!
(٢) (المستحَم) بفتح الحاء: الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم. وهو في الأصل: الماء الحار. ثم قيل للاغتسال بأي ماءٍ كان استحمامٌ. "نهاية".
(٣) قلت: بل الصواب أنه ضعيف كما أشار إليه الترمذي باستغرابه إياه، ولا يلزم من ثقة رجال الإسناد صحته؛ لأن الصحة تستلزم سلامته من الشذوذ، أو العلة، وليس الأمر كذلك هنا. كما هو مبين في "المشكاة" برقم (٣٥٣). على أن الحديث قد صح برواية أخرى دون قوله:
"وقال: إن عامة .. ". وهو في "الصحيح" قبيل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>