للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٠ - (٧) [ضعيف] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (١) قال:

"إيّاكم والنَّعِيَّ، فإنه مِنْ عمَلِ الجاهِليَّة".

قال عبد الله: والنَّعْيُ: أذانٌ بالميِّتِ.

رواه الترمذي مرفوعاً وقال:

"غريب".

ورواه من طريق أخرى: قال: "نحوه"، ولم يرفعه ولم يذكر فيه:

"والنعيُ أذانٌ بالميِّتِ". وقال:

"وهذا أصح، وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادي في الناس أنَّ فلاناً مات، ليشْهَدوا جنَازَتَهُ. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعْلِمَ الرجلُ أهلَ قرابِته وإخوانه" انتهى (٢).

١٨ - (الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث).

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا والحمد لله. انظر "الصحيح"].


(١) هنا في الأصل زيادة: (كان ينهي عن النعي، و)، وكذا هي في طبعة (عمارة) وغيرها كطبعة الثلاثة، فحذفتها، لأنها ليست عند الترمذي، وقد عزاه إليه جمع دونها كالنووي في "الأذكار" وغيره. ثم هي بمعنى ما بعده، فالظاهر أنها مقحمة من بعض النساخ. ومدار المرفوع والموقوف على (أبي حمزة) -وهو ميمون الأعور، وهو ضعيف كما قال الحافظ وغيره. ومع ذلك حسنه الجهلة.
(٢) قلت: انظر لمعرفة الفَرق بين النعي الجائز، وغير الجائز في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤ - ٤٦/ المعارف)، ومن الثاني ما ابتلي به الجماهير وصار سنة متبعة عند العامة والخاصة: النعي على صفحات الجرائد، ونشرات خاصة!

<<  <  ج: ص:  >  >>