٦ - (الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك).
١٢٥٦ - (١)[منكر] والطبراني [يعني عن حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في "الصحيح"]، وعنده (١):
أنَّ امرأةً مرَّتْ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَقَلِّدة قوساً، فقال:
"لَعَنَ الله المتشَبِّهاتِ مِنَ النساءِ بالرجالِ، والمتشَبِّهين مِنَ الرجالِ بالنساءِ".
١٢٥٧ - (٢)[ضعيف] وعن رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ قال:
رأيتُ عَبد الله بنَ عَمْروٍ بنِ العاصي رضي الله عنهما ومَنْزِلُه في الحِلِّ، ومسجِدُه في الحَرَمِ، قال: فبينا أنا عندَه رأى أمَّ سعيدٍ ابنَةَ أبي جهلٍ مُتَقَلِّدَةً قوساً، وهي تمشي مِشْيَةَ الرجُلِ، فقالَ عبدُ الله: مَنْ هذه؟ فقلتُ: هذه أمُّ سعيدٍ بنتِ أبي جَهْلٍ، فقال: سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات؛ إلا الرجل المبهم، ولم يسم. والطبراني مختصراً، وأسقط المبهم فلم يذكره.
(١) يعني في "المعجم الكبير"؛ هذا هو المراد عزواً عند الإطلاق، لكن المؤلف كثيراً ما يخالف، وهذا منه؛ فإنه إنما رواه في "المعجم الأوسط" في ترجمة علي بن سعيد الرازي (رقم ٤١٦٠ - بترقيمي) بسنده عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي: نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. والطائفي فيه ضعف، والرصاصي لم يوثقه غير ابن حبان؛ ومع ذلك قال: "ربما أخطأ"، فالحديث بذكر المرأة والقوس منكر مخالف لا في "صحيح البخاري" وغيره، وهو هنا في "الصحيح" كما أشرت أعلاه.