١٤ - (الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه).
١١١٩ - (١)[ضعيف] وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ملعونٌ مَنْ فَرَّقَ".
قال أبو بكر -يعني ابن عيَّاش-: هذا مُبْهَمٌ، وهو عِنْدَنا في السَّبْيِ والوَلَدِ.
رواه الدارقطني من طريق طليق بن محمد عنه.
وطليق -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران (١).
١١٢٠ - (٢)[ضعيف] ورواه ابن ماجه والدارقطني أيضاً من طريق إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع -وقد ضعف- عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال:
"لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوالِدةِ وَوَلَدِها، وبَيْنَ الأخِ وأَخِيه".
(١) قلت: لم يقنع الجهلة الثلاثة بهذا الإعلال، بل تعالموا فقالوا: "قلنا: فيه أبو بكر بن عياش لا يدرى من هو"! وهو ثقة من رجال البخاري! وهو كوفي. وسبب هذا الوهم الفاحش أنهم رجعوا إلى "الميزان" فوجدوا ثلاثة بهذه الكنية، أحدهم قال فيه الذهبي: "لا يدرى. . ."، وهو حمصي! فنقلوه خبط عشواء!! وهو مخرج في "الضعيفة" (٣١١١).