٧ - (الترهيب أن يطّلعَ الإنسانُ في دارٍ قبل أن يَستأذن).
١٦٣٢ - (١)[ضعيف] وعن عبادة -يعني ابن الصامت- رضي الله عنه:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عنِ الاستئذانِ في البيوتِ؟ فقال:
"مَنْ دخلَتْ عينُه قبل أنْ يستأذِنَ ويسلِّمَ؛ فلا إذْنَ له، وقد عصى ربَّه".
رواه الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات.
١٦٣٣ - (٢)[ضعيف] وعن ثوبانَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ثلاثٌ لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يفْعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رجُلٌ قوْماً فيخُصَّ نفسَه بالدعاءِ دونَهم، فإنْ فَعَل فقد خانَهم، ولا ينظرَ في قعرِ بيْتٍ قبلَ أنْ يستأْذِنَ، فإنْ فعلَ فقد دخلَ، ولا يُصلِّي وهو حَقِن حتَّى يتخَفَّفَ".
رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وحسنه، وابن ماجه مختصراً. ورواه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة (١).
٨ - (الترهيب من أن يستمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه).
[الحديث الذي تحته ليس على شرط كتابنا. انظر "الصحيح"].
(١) قلت: في هذا العزو أمران: الأول أنه ليس فيه موضع الشاهد منه، وهو النظر في البيت. والآخر أنه هو حديث ثوبان الذي قبله فهو حديث واحد، غاية ما فيه أن أحد رواته -وهو ضعيف- اضطرب في إسناده؛ فجعله مرة عن ثوبان، وأخرى عن أبي هريرة، كما كنت بينته في "ضعيف أبي داود" (رقم ١١ و ١٢)، ولذلك لم أفرق بينهما بالترقيم، بل أعطيتهما رقماً واحداً.