للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - (الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها) (١).

١٧٩٥ - (١) [منكر] وروى أحمد عن عليٍّ قال:

كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنازَةٍ فقال:

"أيُّكم ينطلِقُ إلى المدينة فلا يَدعُ بها وثَناً إلا كَسَرُه، ولا قَبْراً إلا سوَّاهُ، ولا صورَةً إلا لَطَخها؟ ".

فقال رجلٌ: أنا يا رسولَ الله! فانْطَلَق، فهابَ أهلَ المدينَةِ [فرجع، فقال عليٌّ: أنا أنْطلِقُ يا رسولَ الله!]، قال:

"فانْطلِقْ".

[فانَطَلَقَ]، ثم رجَعَ فقال: يا رسولَ الله! لمْ أَدَعْ بها وثَناً إلا كَسَرتُه، ولا قَبراً إلا سوَّيْتُه، ولا صورةً إلا لَطخْتُها. ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مَنْ عادَ إلى صَنْعَةِ شيْءٍ مِنْ هذا؛ فقد كَفَر بما أُنْزِلَ على محمَّد - صلى الله عليه وسلم -".

وإسناده جيد إن شاء الله (٢).


(١) قلت: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وسواء صوِّرت بالقلم والريشة، أو بالآلة، كل ذلك حرام إلا ما لا بد منه كلعب البنات ونحوها، كما كنت بينته في "أداب الزفاف"، ثم في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام".
(٢) قلت: فيه (أبو محمد الهذلي)، ويقال: (أبو مورع)، قال الذهبي: "لا يعرف". ولم يوثقه أحد ولا ابن حبان! وفي متنه نكارة لم ترد في رواية مسلم التي في "الصحيح" هنا، ومع هذا كله تهافت الثلاثة فقالوا: "حسن"!!

<<  <  ج: ص:  >  >>