للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - (الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر).

٦٠٥ - (١) [ضعيف] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أفطرَ يوماً من رمضانَ من غير رخصةٍ، ولا مرضٍ؛ لم يقْضِهِ صومُ الدهر كلِّه، وإن صامه".

رواه الترمذي واللفظ له، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقي؛ كلهم من رواية ابن المطوَّس -وقيل أبي المطوَّس- عن أبيه عن أبي هريرة.

وذكره البخاري تعليقاً غير مجزوم، فقال:

ويذكر عن أبي هريرة رفعه:

"من أفطر يوماً من رمضانَ من غير عذرٍ ولا مرضٍ؛ لم يقضِهِ صومُ الدهرِ، وإن صامه".

وقال الترمذي:

"لا نعرفه من هذا الوجه، وسمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: أبو المطوَّس اسمه يزيد بن المطوَّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث" انتهى.

وقال البخاري أيضاً:

"لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا". وقال ابن حبان:

"لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به". والله أعلم.

٦٠٦ - (٢) [ضعيف] وعن ابن عباس رضي الله عنهما -قال حماد بن زيد: ولا أعلمه إلا قد- رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"عُرى الإِسلام وقواعدُ الدينِ ثلاثة، عليهم أسَّس الإسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بَها كافرٌ حلالُ الدمِ: شهادةُ أن لا إله إلا الله، والصلاةُ المكتوبةُ، وصومُ رمضانُ".

رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي رواية:

"من ترك منهن واحدةً فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرفُ ولا عدلٌ، وقد حل دمه وماله". [مضى ٥ - الصلاة/ ٤٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>