٥ - (الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أُزُر، ومن دخول النساء بأُزُر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك)
١٢٤ - (١)[ضعيف] وعن عبد الله بن عَمروٍ رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"سَتُفْتَحُ عليكم أَرضُ العجم، وسَتَجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمّامات، فلا يدخلَنَّها الرجال إلا بالأزُر، وامنعوها النساء، إلا مريضةً أو نفساءَ".
رواه ابن ماجه، وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنْعَمَ.
١٢٥ - (٢)[ضعيف] وعن عائشة رضي الله عنها:
"أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن دخول الحمّامات، ثم رَخَّصَ للرجال أَن يدخلوها بالمآزر".
رواه أبو داود -ولم يضعفه- واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه وزاد:
"أنهى الرجالَ والنساءَ". وزاد ابن ماجه:
"ولم يُرخّصْ للنساء".
(قال الحافظ) رحمه الله:
"رووه كلهم من حديث أبي عُذْرَة عن عائشة، وقد سئل أبو زرعة الرازي عن أبي عُذْرة: هل يسمى؟ فقال: لا أعلم أحداً سماه. وقال أبو بكر بن حازم: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عُذْرَة غير مشهور. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم".
١٢٦ - (٣)[ضعيف] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مَن كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخر فلا يَدخلِ الحمّامَ إلا بمئزر، ومَن كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَليلَتَهُ الحمّامَ، ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ فليسعَ إلى الجمعة، ومن استغنى عنها بلهوٍ أَو تجارةٍ استغنى الله عنه، واللهُ