للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - (الترغيب في قتل الوزغ (١)، وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر).

١٧٦٦ - (١) [ضعيف] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من قَتَلَ حيَّةً؛ فلهُ سبعُ حسَناتٍ، ومَنْ قتَلَ وزَغاً؛ فلهُ حَسَنةً، ومَنْ تَركَ حَيَّةً مخافَةَ عاقِبَتِها؛ فليْسَ مِنَّا" (٢).

رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" دون قوله: "ومن ترك. . . " إلى آخره.

(قال الحافظ): "روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ولم يسمع منه".

١٧٦٧ - (٢) [ضعيف] ورُوِيَ عن أبي الأحْوَصِ الجُشَميِّ (٣) قال:

بينَما ابْنُ مسعودٍ يَخْطُبُ ذاتَ يَوْمٍ فإذا هو بِحَيَّةٍ تمشي على الجِدارِ، فقَطَع خُطْبَتَهُ ثُمَّ ضَربَها بقَضيبه حتَّى قَتَلها، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً؛ فكأنَّما قَتَل مشْرِكًا قد حَلَّ دَمُه".

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني مرفوعاً وموقوفاً، والبزار؛ إلا أنه قال:

"من قتل حية أو عقرباً".

١٧٦٨ - (٣) [ضعيف] وعن العبّاسِ بْنِ عبدِ المطَّلِبِ رضي الله عنه؛ أنَّه قال لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنَّا نريدُ أنْ نَكنُسَ زَمْزَمَ، وإنَّ فيها مِنْ هذه الجِنَّانِ -يعني الحيَّاتِ الصغارِ-؟ فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِهِنَّ".

رواه أبو داود، وإسناده صحيح؛ إلا أن عبد الرحمن بن سابط ما أراه سمع من العباس.


(١) انظر أحاديثه في "الصحيح".
(٢) قلت: لكن الجملة الأخيرة صحيحة بشواهدها المذكورة في "الصحيح" عن أبي هريرة وغيره.
(٣) بضم الجيم وفتح المعجمة. واسمه عوف بن مالك بن نضلة. وكان في الأصل (الحبشي) فصححته من "المسند" (١/ ٣٩٥ و ٤٢١) وكتب الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>