للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - (الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه).

٢٠٥٥ - (١) [منكر] وعن أبي أيّوبٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"لِلْمُسْلمِ على أخيه المسْلمِ ستُّ خِصَالٍ واجِبَةٌ؛ فَمَنْ ترَكَ خَصْلَةً منها فقد تركَ حقّاً واجِباً". فذكر الحديث بنحو ما تقدم [يعني في حديث أبي هريرة وابن عمر الذي في "الصحيح"].

رواه الطبراني وأبو الشيخ في "الثواب"، ورواتهما ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم (١).

٢٠٥٦ - (٢) [منكر] وعن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"مَنْ أَتى جَنازَةً في أهْلِها فلَهُ قِيراطٌ، فإنِ اتَّبَعها فَلهُ قيراطٌ، فإنْ صَلَّى عليها فَلُه قِيراطٌ، فإنِ انْتظَرها حتَّى تُدْفَنَ فلَهُ قِيراطٌ".

رواه البزار ورواته رواة "الصحيح"؛ إلا مَعدي بن سليمان (٢).

٢٠٥٧ - (٣) [ضعيف] ورُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إنَّ أوَّل ما يُجازى به العبدُ بعَدَ مَوْتِه؛ أنْ يُغْفَر لجَميعِ مَنِ اتَّبَع جَنازَتَهُ".

رواه البزار.


(١) قلت: وهو ضعيف كما تقدم مراراً. وهو في "المعجم الكبير" برقم (٤٠٧٦). وأما الجهلة فقالوا: "حسن بشواهده"! ولم يلاحظوا النكارة والزيادة التي لا شاهد لها، وهي "الوجوب".
(٢) قلت: والآفة منه كما قال الناجي في "العجالة" (٢٢٠/ ٢) ثم أفاض في بيان ذلك، وقد ضعفه الجمهور، وأما قول المؤلف في آخر الكتاب: "ووثقه أبو حاتم وغيره"؛ فمردود وإن تبعه الهيثمي، كما بينته في "الضعيفة" (٥٠٠٣). وغفل الجهلة أيضاً فقالوا: "حسن بشواهده"!
وكذبوا، فالشواهد ليس فيها سوى "قيراطين". انظر "الصحيح" و"الضعيفة" (٥٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>