(قال الخطابي):
"واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهاً" (١).
١١٩٣ - (٣) [ضعيف] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"قال الله تعالى: ثلاثَةٌ أنا خصْمُهم يومَ القيامَةِ، ومَنْ كنتُ خصْمَهُ، خصمتُه: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدَر، ورجُلٌ باعَ حُرّاً وأكَلَ ثَمَنُه، ورجلٌ استأجَر أجيراً فاسْتَوْفى ولمْ يوَفِّهِ أجرَه".
رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. [مضى هنا /٤٤].
…
[وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم].
انتهى المجلد الأول من "ضعيف الترغيب والترهيب" والحمد لله عز وجل، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله
"١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به"
(١) "معالم السنن" (١/ ٣٠٨) لكنه قال: "والوجه الآخر: أن يستخدمه كرهاً بعد العتق".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute