للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال الخطابي):

"واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهاً" (١).

١١٩٣ - (٣) [ضعيف] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"قال الله تعالى: ثلاثَةٌ أنا خصْمُهم يومَ القيامَةِ، ومَنْ كنتُ خصْمَهُ، خصمتُه: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدَر، ورجُلٌ باعَ حُرّاً وأكَلَ ثَمَنُه، ورجلٌ استأجَر أجيراً فاسْتَوْفى ولمْ يوَفِّهِ أجرَه".

رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. [مضى هنا /٤٤].

[وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم].

انتهى المجلد الأول من "ضعيف الترغيب والترهيب" والحمد لله عز وجل، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله

"١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به"


(١) "معالم السنن" (١/ ٣٠٨) لكنه قال: "والوجه الآخر: أن يستخدمه كرهاً بعد العتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>