للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"طاعةُ أَزْواجِهِنَّ، والمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِنَّ (١)، وقَليلٌ مِنكنَّ مَنْ يَفْعَلُه".

١٢١٤ - (٥) [ضعيف] وعن قيس بن سعدٍ رضي الله عنه قال:

أَتيتُ (الحيْرَةَ) (٢) فرأَيْتُهُم يَسْجدون لِمَرْزُبانٍ لهُمْ، فقلتُ: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن يُسْجَدَ لَهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: إنِّي أتَيْتُ (الحِيْرَةَ) فرأيْتُهُم يسجدونَ لمَرْزبانٍ لَهُمْ، فأنتَ أَحَقُّ أن يُسجَد لك، فقال لي:

"أَرأَيْتَ لو مَرَرْتَ بقَبْري، أكُنْتَ تَسْجُد له؟ ".

فقلتُ: لا. فقال:

"لا تَفْعَلوا؛ لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أن يَسْجدَ لأحدٍ؛ لأَمَرْتُ النساء أنْ يَسْجُدْنَ لأزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل الله لهم عليهِنَّ مِنَ الحقِّ".

رواه أبو داود، وفي إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات ووثق (٣).

١٢١٥ - (٦) [ضعيف] وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لَوْ أَمَرْتً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوجِها، وَلَوْ أنَّ رجُلاً أمَرَ امرَأَتَهُ أنْ تَنْتقِلَ مِنْ جَبلٍ أحمرَ إلى جَبلٍ أسْوَدَ، أو مِنْ جَبَلٍ أسْوَدَ إلى جَبَلٍ أحْمَرَ؛ لكان نَوْلَها (٤) أنْ تَفْعَلَ".


(١) كذا الأصل تبعاً لأصله الطبراني (٣/ ١٥٠/ ١) وعليه ضبة (صـ) من بعض الحفاظ، وهي تشير إلى أن اللفظ ثابت نقلاً، فاسد اللفظ أو المعنى أو ضعيف، ولو صح الحديث أمكن فهمه بحذف المضاف تقديره: بحقوق أزواجهن. ويؤيده لفظ البزار المتقدم، ورواه ابن حبان في "الضعفاء" بلفظ: "إن طاعة الزوج واعتراف حقه. . ."، وقد خرجت الحديث في "الضعيفة" (٥٣٤٠).
(٢) مدينة قرب الكوفة، وهي مدينة النعمان بن المنذر.
(٣) والحديث صحيح دون ذكر الحيرة والمرزبان والقبر، وإنما كان ذلك لما قدم معاذ من الشام، فرأى البطارقة والأساقفة يسجد الناس لهم، كما في الكتاب الآخر.
(٤) هو بفتح النون وسكون الواو؛ أي: حقها، والذي ينبغي لها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>