للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨ - (٥) [ضعيف] وعن عائشة رضي الله عنها:

أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمّام؟ فقال:

"إنه سيكون بعدي حمّاماتٌ، ولا خيرَ في الحمّامات للنساءِ".

فقالت: يا رسول الله! إنها تدخله بإزار؟ فقال:

"لا، وإن دخلته بإِزار ودِرع وخِمار، وما مِن امرأَةٍ تَنزعُ خِمارها في غير بيتِ زوجِها؛ إلا كشفت السَّترَ فيما بينها وبين رَّبها".

رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية عبد الله بن لَهيعة (١).

١٢٩ - (٦) [ضعيف جداً] ورُوي عن المقدام بن مَعد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنكم سَتفتَحون أُفُقاً فيها بيوتٌ يقال لها: الحمّامات، حرامٌ على أُمتي دخولها".

فقالوا: يا رسول الله! إنها تُذهِبُ الوَصَبَ، وتُنْقي الدَّرَن؟ قال:

"فإنها حلالٌ لذكورِ أُمتي في الأزُر، حرامٌ على إناث أُمتي".

رواه الطبراني.

(الأفق) بضم الألف وسكون الفاء وبضمها أيضاً: هي الناحية.

و (الوصَبَ): المرض.


(١) قلت: وفيه عنده (٤/ ١٧٤/ ٣٣١٠) بكر بن سهل أيضاً ضعفه النسائي وغيره، وذكر نزع الخمار فيه منكر، والمحفوظ في حديث عائشة الصحيح: "ثيابها"، وكذا في حديث أم الدرداء الذي قبله وحديث أم سلمة الذي بعده، هنا في "الصحيح". وإن من جهل المعلقين الثلاثة أنهم ضعفوا حديث أم سلمة الصحيح، وشاهده الكامل من حديث عائشة بين أيديهم، وطال ما صححوا لشواهده ولا شاهد! وإن من المصائب أن بعض الفتيات الجامعيات المتنطعات، قد صححت هذا الحديث المنكر في رسالة لها بعنوان "حجابك أختي المسلمة"، واحتجت به ونقلته عن "الترغيب"، وكتمت علته التي بينها المنذري! زاعمة في المقدمة أنها عنيت أقصى جهدها أن تستدل بالأحاديث النبوية الصحيحة"!!

<<  <  ج: ص:  >  >>