الحنفية- قالوا: النذر الصحيح المستكمل للشروط الآتية قربة مشروعة، أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج ونحوهما، وأما كونه مشروعًا فللأوامر الوردة بإيفائه.
الشافعية- قالوا: الإقدام على النذر قربة في نذر التبرر، لأنه مناجاة لله تعالى، ولذلك لا يصح من الكافر. مكروه في نذر اللجاج. اهـ (من الفقه على المذاهب الأربعة). وها نحن ننقل لك من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما تعرف به شروط وجوب النذر عند الحنفية:
قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة معرفًا النذر وذاكرًا شروط وجوب الوفاء به على مذهب الحنفية:
النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع.
وحكمه وجوب الوفاء به متى كان صحيحًا مستكملا للشرائط الآتي بيانها لقول الله تعالى:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}.
ولابد للناذر من أن ينذر لله تعالى، فلا يحل النذر لولي ولا لمقرب وإن وقع يكون باطلًا. ويشترط لصحة النذر سبعة شروط:
الأول: أن يكون من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي على الأصح كالصوم والصلاة والصدقة، فإذا نذر أن يصوم تطوعًا فإنه يجب عليه الوفاء؛ لأن الصوم من جنسه فرض وهو صوم رمضان. وكذا إذا نذر أن يصلي نافلة فإنه يجب عليه الوفاء؛ لأن الصلاة من جنسها واجب هو الصلوات الخمس. وكذا إذا نذر أن يتصدق فإن الصدقة من جنسها واجب وهو الزكاة إلا الاعتكاف فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، مع أنه ليس من جنسه واجب على التحقيق، لأن الإجماع منعقد على وجوب الوفاء بنذره.
وإذا لم يكن من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي فإنه لا يجب على الناذر الوفاء به كعيادة المريض، ودخول المسجد ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الأقصى. أو