والموطأ (٢/ ٤٧٨)، ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٧ - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (أعتم) الإنسان: إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة أول الليل. ١٥٨٥ - مسلم (٣/ ١٣٧٢) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٢ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. (المغفر): زرد يلبس على الرأس. (٢) مسلم: الموضع نفسه. (٣) النسائي (٧/ ١١) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٦ - باب الكفارة بعد الحنث. ١٥٨٦ - البخاري (١١/ ٥١٧) ٨٢ - كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ...