للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأته أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكلن فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه".

١٥٨٥ - * روى مسلم عن تميم بن طرفة الطائي رضي الله عنه، قال: جاء سائلٌ إلى عدي بن حاتم يسأله نفقةً- أو في ثمن خادمٍ، أو في بعض ثمن خادمٍ- فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئًا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمينٍ، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" ما حنثت في يميني.

وفي أخرى (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خيرٌ".

وفي أخرى للنسائي (٣): "فليأت الذي هو خيرٌ، وليترك يمينه".

١٥٨٦ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن الآخرون السابقون" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله


(١) مسلم: (٣/ ١٣٧١) الموضع السابق.
والموطأ (٢/ ٤٧٨)، ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٧ - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان.
والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب النذور والأيمان، ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(أعتم) الإنسان: إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.
١٥٨٥ - مسلم (٣/ ١٣٧٢) ٢٧ - كتاب الأيمان، ٢ - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
(المغفر): زرد يلبس على الرأس.
(٢) مسلم: الموضع نفسه.
(٣) النسائي (٧/ ١١) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ١٦ - باب الكفارة بعد الحنث.
١٥٨٦ - البخاري (١١/ ٥١٧) ٨٢ - كتاب الأيمان والنذور، ١ - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ...

<<  <  ج: ص:  >  >>