للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه".

وللبخاري (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استلج في أهله بيمين، فهو أعظم إثمًا ليبر، يعني الكفارة".

قال ابن الأثير:

(لج واستلج) في يمينه: إذا لج في الاستمرار عليها، وترك تكفيرها ورأى أنه صادق فيها، وقيل: هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منها، فيقيم على ترك الكفارة والرجوع إلى ما هو خير.

(آثم): أكثر إثمًا، لأنه قد أمر أن يأتي الذي هو خير.

أقول:

اختلف العلماء في القائل (أعاهد الله) هل هو يمين أو لا، فعلى القول بأنها يمين فمن رأى غير ما عاهد عليه الله أبر أو عجز عن الوفاء فإن عليه الكفارة، وعلى القول: إنها ليست بيمين فإنه لا كفارة على صاحبها، وإذا عجز أو رأى غيرها خيرًا منها بالمعيار الشرعي فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه.

قال البغوي في شرح السنة:

ولو قال: علي عهد الله وميثاقه، فليس بيمين إلا أن يريد به اليمين، وكذلك لو قال: شهدت بالله، أو أشهد بالله، أو عزمت بالله، أو أعزم بالله، فلا يكون يمينا إلا أن يريده، ولو قال: أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أقسم بالله، أو أحلف بالله، فإن أراد بالأول إخبارًا عن يمين في الماضي، أو أراد بالثاني وعد يمين في المستقبل، فليس بيمين، وإن أراد بها يمينًا في الوقت، فهو يمين، وإن أطلق، ففيه قولان، ولو قال: شهدت أو أشهد، أو عزمت، أو أعزم أو أقسمت، أو أقسم، ولم يقيده بذكر الله، فليس بيمين وإن


مسلم (٢/ ٥٨٥) ٧ - كتاب الجمعة، ٦ - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة.
(١) البخاري: الموضع السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>