للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦ - * روى الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم لناس من لسانه ويده" قبل فأي الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه" قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طوت القنوت".

١٩٧ - * روى النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "والذي نفسي بيده" ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي، لا يدري، على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشري، فكانت أحب إلينا من حمر النعم، قال: "ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، وقيل له: ادخل بسلام"

١٩٨ - * روى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أقام الصلاة، وآتي الزكاة، ومات لا يشرك بالله شيئا، كان حقا على الله أن يغفر له، هاجر أو مات في مولده" فقلنا: يا رسول الله، ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين، ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل، ثم أحيا ثم أقتل"

قوله: (هاجر أو مات في مولده) محمول على الحالة التي لا تكون فيها الهجرة فريضة عينية أو على من لا يستطيعها وهي كذلك، والظاهر أن الحديث قد قيل بعد فتح مكة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية".

١٩٩ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء إلى رسول


١٩٦ - الهيثمي في نفس الموضع والباب السابقين وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
١٩٧ - النسائي (٥/ ٨) ٢٣ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة. وهو حديث حسن.
١٩٨ - النسائي (٦/ ٢٠) ٢٥ - كتاب الجهاد ١٨ - باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل وإسناده حسن.
١٩٩ - البخاري (٢/ ٢٦١) ٢٤ - كتاب الزكاة ١ - باب وجوب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>