للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن تقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لاثم.

وفي رواية (١) بمعناه، وفيه "ولا ننازع الأمر أهله".

قال: "إلا أن تروا كفرا بواحاً، عندكم فيه من الله برهان".

٢٠٧ - * روى مالك والنسائي والترمذي عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار، نبايعه على الإسلام، فقلنا: نبايعك على ألا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما استطعتن وأطقتن". فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا؛ هلم نبايعك يا رسول الله، فقال: "إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة؟

٢٠٨ - * روى مسلم عن عوف بن ملك الأشجعي، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديثي عهد ببيعة.

فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " قال: فبسطنا أيدينا


= ومسلم (٣/ ١٤٧٠) ٣٣ - كتاب الإمارة ٨ - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية حديث ٤١.
ومالك (٢/ ٤٤٥) ٢١ كتاب الجهاد. ١ - باب الترغيب في الجهاد.
والنسائي (٧/ ١٢٧) ٣١ - كتاب البيعة ١ - باب البيعة على السمع والطاعة.
(١) النسائي الموضع السابق.
(المنشط): الأمر الذي تنشط له، وتخف إليه، وتؤثر فعله.
(المكره): الأمر الذي نكرهه، وتتثاقل عنه.
(الأثرة) الاستئثار بالشيء والانفراد به، والمراد في الحديث: إن منبعنا حقنا من الغنائم والفيء. وأعطى غيرنا، نصبر على ذلك.
(كفراً بواحاً) الكفر البواح: الجهار.
(البرهان) الحجة والدليل.
٢٠٧ - مالك (٢/ ٩٨٢) ٥٥ - كتاب البيعة ١ - باب ما جاء في البيعة.
النسائي (٧/ ١٤٩) ٢٩ - كتاب البيعة ١٨ - باب بيعة النساء.
الترمذي (٤/ ١٥١) ٢٢ - كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٧ - باب ما جاء في بيعة النساء وإسناده صحيح.
٢٠٨ - مسلم (٢/ ٧٢١) ١٢ - كتاب الزكاة ٣٥ - باب كراهة المسألة للناس.=

<<  <  ج: ص:  >  >>