للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! فعلا نبايعك؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. والصلوات الخمس. وتطيعوا" (وأسر كلمة خفية) "ولا تسألوا الناس شيئاً" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحداً يناوله إياه.

٢٠٩ - * روى الترمذي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص رحمة الله، قال: حدثني أي: أنه شهد حجة الوداع مع رسول صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال: "أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ " قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، وفي شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا يجني ولده على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وأن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس، فإنه موضوع كلخ، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دم الجاهلية: دم الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك


= أبو داود (٢/ ١٢١) كتاب الزكاة- باب كراهية المسألة
النسائي (١/ ٢٣١) ٥ - كتاب الصلاة ٥ - باب البيعة على الصلوات الخمس
٢٠٩ - الترمذي (٥/ ٢٧٣) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن ١٠ - باب "ومن سورة التوبة" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(الحج الأكبر): هو يوم النحر، وقيل: يوم عرفة، وإنما سمي الحج الأكبر، لأنهم يسمون العمرة: الحج الأصغر
(وأعراضكم): الأعراض: جمع عرض، وهو النفس، وقيل: الحسب.
(لا يجني جان): الجنابة/ الذنب، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه لجزاء إما في الدنيا وإما في الآخرة، فقوله صلى الله عليه وسلم، "لا يجني جان إلا على نفسه "يريد" أنه لا يطالب بجنايته غيره، ومن أقاربه وأباعده.
(عنوان) جمع عانية وهي الأسيرة، والمعاني: الأسير.
(الفاحشة المبينة): النشوز وسوء العشرة. والمبينة: الواضحة الظاهرة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>