للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٦ - * روى الحاكم عن عبد الله بن عباس قال: لما اعتزلت [الحرورية في] حروراء وكانوا في دار على حدتهم قلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد [في] الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: فإني أتخوفهم عليك، قال: قلت كلا إن شاء الله. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة قد خلت على قوم لم أر قومًا قط أشد اجتهادًا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوهم معلبة من آثار السجود [أي فيها أثر بسبب السجود]، قال: فدخلت، فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس ما جاء بك، قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} (١) قال: قلت وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم، قال: قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه يقول {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} وإلى قوله {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) وقال في المرأة وزوجها {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (٣) أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال:


٤٥٦ - المستدرك (٢/ ١٥٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد ورجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد (٦/ ٢٣٩).
ثفن: جمع ثفنة وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيها غلظ من أثر البروك.
(١) يوسف: ٤٠.
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) النساء: ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>