وكما ضللوا من رد الخبر المستفيض، ضللوا من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريقي الرأي والحديث على نسخه، كتضليل الرافضة في المتعة التي قد نسخت إباحتها.
واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة: القرآن، والسنة، وإجماع السلف).
(وأما الركن الثاني- وهو الكلام في حدوث العالم- فقد أجمعوا على أن العالم كل شيء هو غير الله عز وجل، وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع، وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع، ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العالم).
(وقالوا بإثبات الملائكة والجن والشياطين).
(وقالوا في الركن الرابع- وهو الكلام في الصفات القائمة بالله عز وجل- إن علم الله تعالى وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفاتٌ له أزلية ونعوت له أبدية).
(وقالوا في الفرق بين الرسول والنبي: إن كل من نزل عليه الوحي من الله تعالى على لسان ملك من الملائكة وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو نبي، ومن حصلت له هذه الصفة وخص أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول).
(وقالوا: يجوز ظهور الكرامات على الأولياء، وجعلوها دلالة على الصدق في أحوالهم كما كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعاويهم.
وقالوا: على صاحب المعجزة إظهارها والتحدي بها، وصاحب الكرامات لا يتحدى بها غيره، وربما كتمها، وصاحب المعجزة مأمون العاقبة، وصاحب الكرامة لا يأمن تغير عاقبته كما تغيرت عاقبة بلعم بن باعورا بعد ظهور كراماته).
(وقالوا: أصول أحكام الشريعة، الكتابُ، والسنة، وإجماع السلف، وأكفروا من لم ير إجماع الصحابة حجة، وأكفروا الخوارج في ردهم حجج الإجماع والسنن، وأكفروا من قال من الروافض لا حُجة في شيء من ذلك، وإنما الحجة في قول الإمام الذي ينتظرونه).