للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدٌ: لا إله إلا الله، مخلصاً من قلبه، إلا فتحت له أبواب السماء، حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر".

٦٢ - * روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر".

قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قلت: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل؟ قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله.

أقول: (المراد بالبيعة هنا التي تعطي لأمير المؤمنين، ولأهل العدل من السلاطين، وليست المراد بذلك البيعات التي تعورف عند الشيخ وأمثالهم ممن ليس لهم سلطان نافذ على الرعية).

٦٣ - * روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجلٌ من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوجنيها، فقال: "فهل عندك من شيء؟ " فقال: لا والله


٦٢ - مسلم (٣/ ١٣٧٢) ٣٣ - كتاب الإمارة ١٠ - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
وأبو داود (٤/ ٩٦) كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها.
(صفقة يده): كناية عن البيعة والعهد، وذلك: أن العادة في التبايع والبيعة: أن يطرح المشتري يده في يد البائع، وكذلك عند البيعة، ويصفق أحدهما يده على الآخر، هذا هو الأصل.
(ثمرة قلبه): كناية عن الإخلاص فيما عاهده عليه والتزمه له.
٦٣ - البخاري (٩/ ١٣١) ٦٧ - كتاب النكاح ١٤ - باب تزويج المعسر.
ومسلم (٢/ ١٠٤٠) ١٦ - كتاب النكاح ١٣ - باب الصداق.
والموطأ (٢/ ٥٢٦) ٢٨ - كتاب النكاح ٣ - باب ما جاء في الصداق والحياء.
وأبو داود (٢/ ٢٣٦) كتاب النكاح- باب التزويج على العمل يعمل.
والترمذي (٣/ ٤٣١) ٩ - كتاب النكاح ٢٢ - باب ما جاء في مهور النساء .. وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>