للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث بأن المراد به خطبة الجمعة أو التصدر للفتوى. أقول: وهذا التخصيص يحتاج إلى تخصيص؛ لأن ذلك إنما يكون عندما تكون حكومة إسلامية راشدة وعدل وقسط ورغبة في تعميم الإسلام صافياً تقياً، أما إذا اختلط الأمر فحتى هذا التخصيص يجب أن ينقل إلى ورثة الأنبياء من العلماء فعنهم تؤخذ الإجازة وعنهم يتلقى الأمر، لكن هذا قد يحدث فوضى، فما جاء من قبل السلطة الرسمية مما يدخل في باب المعروف الأصل أن تقبله، وما كان فيه شذوذ أو باطل أو دعوة إلى ضلالة وأمكن لعلماء الإسلام أن يقولوا كلمة الحق فهم أصحاب الأمر والإجازة في كل شيء، ومع أننا نرى أن العلم والدعوة لا يحتاجان إلى إذن بشر فإننا نفضل إحياء سنة العلماء في الإجازة فلا يتصدر أحد لعلم أو تربية أو دعوة أو إفتاء أو خطبة إلا بإجازة من عالم ثقة، ولا يدخل في ذلك الحالات العفوية والطارئة واليومية العابرة وحالات الضرورة وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالات وجوب التبليغ، فالواجب لا يحتاج إلى إذن أو إجازة من أحد.

٨٥٠ - * روى الطبراني: عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف".

٨٥١ - * روى أحمد عن عبد الجبار الخولاني، قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا كعب يقص، قال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال". قال: فبلغ ذلك كعباً فما رئي بعد يقص.

أقول: كعب عالم ومن حقه أن يقص ولكن ترك اجتهاده خوف اللبس.

٨٥٢ - * روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر.


٨٥٠ - مجمع الزوائد (١/ ١٩٠). وقال: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
٨٥١ - أحمد (٤/ ٢٣٣).
مجمع الزوائد (١/ ١٩٠). وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن.
٨٥٢ - ابن ماجه (٢/ ١٢٣٥) - ٣٣ - كتاب الأدب - ٤٠ - باب القصص.
وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>