للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: وحديث ابن مسعود صحيح، فإن الله لم يمسخ أمة إلا أماتها بعد ذلك، فأنواع الحيوانات كلها أمم بعينها ليس منها شيء ممسوخ؛ وبعد أن تبين هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على أنه جاءه اليقين بأن الفأرة وغيرها ليست ممسوخة، لأن كلامه في الأصل مبني على قياس واجتهاد منه عليه الصلاة والسلام.

٨٦٨ - * روى أحمد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر مشرك، فانتسب المشرك فقال: أنا فلام بن فلان. حتى عد تسعة آباء، ثم قال لصاحبه: انتسب لا أم لك. فقال: أنا فلان بن فلان وأنا بريء مما وراء ذلك. فنادى موسى في الناس فجمعهم ثم قال: قد قضي بينكما، أما أنت الذي انتسبت إلى تسعة آباء فإنك توفيهم العاشر في النار، وأما أنت الذي انتسب إلى أبويه فأنت امرؤ من أهل الإسلام".

٨٦٩ - * روى عبد الله بن أحمد عن أبي بن كعب قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انتسب رجلان على عهد موسى صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان - حتى عد تسعة - فمن أنت لا أم لك؟ فقال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام" قال: "فأوحى الله تعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: إن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة".

٨٧٠ - * روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مذنباً، والآخر مجتهداً في


٨٦٨ - أحمد (٥/ ٢٤١).
والمعجم الكبير (٢٠/ ١٣٩).
مجمع الزوائد (٨/ ٨٥). وقال: رواه الطبراني، وأحمد موقوفاً على معاذ، وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد.
٨٦٩ - أحمد (٥/ ١٢٨).
مجمع الزوائد (٨/ ٨٥). وقال: رواه عبد الله بن أحمد. ورجاله الصحيح، غير يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهو ثقة.
٨٧٠ - أحمد (٢/ ٣٢٣).=

<<  <  ج: ص:  >  >>