للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جرة فيها ذهب: فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى جلٍ، فقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجلٍ، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه، وتصدقا".

٨٦٧ - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقدت أمة من بني إسرائيل، لا يدرى ما فعلت؟ وإني لا أرها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شرت؟ " قال أبو هريرة: فحدثت كعبا بهذا، فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. فقال لي مراراً، فقلت: أأقرأ التوراة؟

قال ابن حجر:

"قوله: (وإني لا أراها إلا الفأر) فإسكان الهمزة، وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين بلفظ "الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تشربه".

قوله: (فحدثت كعباً) قائل ذلك هو أبو هريرة، ووقع في رواية مسلم: فقال له كعب أنت سمعت هذا.

قوله: (فقلت: أفأقرأ التوراة) هو استفهام إنكار، وفي رواية مسلم: أفأنزلت علي التوراة. وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون إذا أخير بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع، وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه، وكأنها جميعاً لم يبلغهما حديث ابن مسعود، قال: وذكر عبد النبي صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير فقال: "إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك". وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أراها إلا الفأر". وكأن كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي" اهـ.


٨١٧ - البخاري (٦/ ٣٥٠) - ٥٩ - كتاب بدء الخلق - ١٥ - باب خير مال المسلم غنم.
مسلم (٤/ ٢٢٩٤) - ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق - ١١ - باب في الفأر وأنه مسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>