اختلف أصحابنا في أقسام التكليف: فمنهم من قال إن التكليف مقصور على ثلاثة أوجه: أمر ونهي وخبر. فالتكليف بالأمر. كقوله:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ونحوه والتكليف بالنهي كقوله: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا}.
والتكليف بالخبر على ضربين: أحدهما فيم معنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
والثاني خبر في معنى النهي كقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ومنهم من قصر التكليف على الأمر والنهي. فأما الخبر عن وجوب شيء أو عن تحريمه فإنما حمل على معناه: بأمر الله تعالى أن يحمل عليه. ومنهم من قصر التكليف على معنى الأمر وقال إن النهي إنما صار تكليفا لأنه أمر بترك المنهي وترك ضد المأمور بفعله. فهذا بيان أقسام التكليف في الجملة. وتفصيله أن التكليف على خمسة أقسام: أحدها موجب وثانيها محرم وثالثها دليل على أن ما ورد به سنة ورابعها دليل على أن ما ورد به مكروه وخامسا دليل على إباحة ما ورد به من غير وجول ولا حظر ولا كراهية ولا استحباب. وحقيقة الواجب ما يستحق بتركه العقاب والحرام ما يستحق بفعله العقاب ا. هـ من كتاب أصول الدين.
وبمناسبة الكلام عن التكليف يثير أصوليو العقائد وأصوليو الفقه عدداً من المسائل بعضها لا يتوقف عنده وهناك بعض مسائلهم المهمة: