للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَغِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الْإِنْشَاءِ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الشَّهَادَةَ تَصِحُّ بِالْمُضَارِعِ دُونَ الْمَاضِي وَاسْمِ الْفَاعِلِ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ بِكَذَا عِنْدَك أَيَّدَكَ اللَّهُ وَلَوْ قَالَ شَهِدْتُ بِكَذَا، أَوْ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَالْبَيْعُ يَصِحُّ بِالْمَاضِي دُونَ الْمُضَارِعِ عَكْسُ الشَّهَادَةِ فَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ بِكَذَا أَوْ قَالَ أُبَايِعُكَ بِكَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ عِنْدَ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ كَالشَّافِعِيِّ، وَمَنْ لَا يَعْتَبِرُهَا لَا كَلَامَ مَعَهُ، وَإِنْشَاءُ الطَّلَاقِ يَقَعُ بِالْمَاضِي نَحْوَ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَاسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا دُونَ الْمُضَارِعِ نَحْوَ أُطَلِّقُكِ ثَلَاثًا، وَسَبَبُ هَذِهِ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْأَبْوَابِ النَّقْلُ الْعُرْفِيُّ مِنْ الْخَبَرِ إلَى الْإِنْشَاءِ فَأَيُّ شَيْءٍ نَقَلَتْهُ الْعَادَةُ لِمَعْنًى صَارَ صَرِيحًا فِي الْعَادَةِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى بِالْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ فَيَعْتَمِدُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِصَرَاحَتِهِ وَيَسْتَغْنِي الْمُفْتِي عَنْ طَلَبِ النِّيَّةِ مَعَهُ لِصَرَاحَتِهِ أَيْضًا وَمَا هُوَ لَمْ تَنْقُلْهُ الْعَادَةُ لِإِنْشَاءِ ذَلِكَ الْمَعْنَى يَتَعَذَّرُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَالْعُرْفِيَّةِ، فَنَقَلَتْ الْعَادَةُ فِي الشَّهَادَةِ الْمُضَارِعَ وَحْدَهُ وَفِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْمَ الْفَاعِلِ وَالْمَاضِيَ فَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتٌ آخَرُ تَحْدُثُ فِيهِ عَادَةٌ أُخْرَى تَقْتَضِي نَسْخَ هَذِهِ الْعَادَةِ وَتَجَدُّدَ عَادَةٍ أُخْرَى اتَّبَعْنَا الثَّانِيَةَ وَتَرَكْنَا الْأُولَى وَيَصِيرُ الْمَاضِي فِي الْبَيْعِ وَالْمُضَارِعُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حَسَبِ مَا تُجَدِّدُهُ الْعَادَةُ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاضْبُطْهُ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَقَائِقَ الْعُرْفِيَّةَ وَأَحْكَامَهَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهَرُ قَوْلُ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُدْرَكَ هُوَ تَجَدُّدُ الْعَادَةِ غَيْرَ أَنَّ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَقُولُوا إنَّ ذَلِكَ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ وُجُودُ اللَّفْظِ الْمَنْقُولِ أَمَّا مُجَرَّدُ الْفِعْلِ وَالْمُعَاطَاةِ الَّذِي يَقْصِدُهُ مَالِكٌ فَمَمْنُوعٌ.

(فَصْلٌ)

قَدْ تَقَدَّمَ تَذْيِيلُ الْإِنْشَاءِ بِمَسَائِلَ تُوَضِّحُهُ وَهِيَ حَسَنَةٌ فِي بَابِهَا فَنُذَيِّلُ الْخَبَرَ أَيْضًا بِثَمَانِ مَسَائِلَ غَرِيبَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ فِي بَابِهَا تَكُونُ طُرْفَةً لِلْوَاقِفِ. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا قَالَ كُلُّ مَا قُلْتُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ كَذِبٌ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قِيلَ هَذَا الْقَوْلُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَمْرَانِ مُحَالَانِ عَقْلًا: أَحَدُهُمَا ارْتِفَاعُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَنْ الْخَبَرِ وَهُمَا خَصِيصَةٌ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَارْتِفَاعُ خَصِيصَةِ الشَّيْءِ عَنْهُ مَعَ بَقَائِهِ مُحَالٌ بَيَانُهُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا يَكُونُ صِدْقًا؛ لِأَنَّ الصِّدْقَ هُوَ الْخَبَرُ الْمُطَابِقُ، وَالْمُطَابَقَةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

قَالَ (الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَغِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الْإِنْشَاءِ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي الْعَادَةِ إنَّ الشَّهَادَةَ تَصِحُّ بِالْمُضَارِعِ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ) قُلْتُ مَا قَالَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اعْتِبَارِ مُعَيَّنَاتِ الْأَلْفَاظِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُهَا كَمَا قَالَ فَيَصِحُّ تَنَقُّلُ الْعَادَاتِ فِيهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْحَادِثِ كَمَا ذَكَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ شِهَابُ الدِّينِ (فَصْلٌ قَدْ تَقَدَّمَ تَذْيِيلُ الْإِنْشَاءِ بِمَسَائِلَ تُوَضِّحُهُ وَهِيَ حَسَنَةٌ فِي بَابِهَا فَنُذَيِّلُ الْخَبَرَ أَيْضًا بِثَمَانِ مَسَائِلَ غَرِيبَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ فِي بَابِهَا تَكُونُ طُرْفَةً لِلْوَاقِفِ. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا قَالَ كُلُّ مَا قُلْتُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ كَذِبٌ، وَلَمْ يَكُنْ قَالَ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قِيلَ هَذَا الْقَوْلُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَمْرَانِ مُحَالَانِ عَقْلًا أَحَدُهُمَا ارْتِفَاعُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَنْ الْخَبَرِ، وَهُمَا خَصِيصَةٌ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَارْتِفَاعُ خَصِيصَةِ الشَّيْءِ عَنْهُ مَعَ بَقَائِهِ مُحَالٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ بِتَقْرِيرِ الْإِشْكَالِ) قُلْتُ مَا قَالَهُ مِنْ لُزُومِ ارْتِفَاعِ الصِّدْقِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

أَحَدُ خَبَرَيْهِ وَيُكَذَّبَ الْآخَرُ وَإِلَّا أَدَّى ذَلِكَ إلَى اجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ.

وَلَا يَتَأَتَّى الْجَوَابُ بِأَنَّ إجْمَاعَهُمَا هُنَا لَمْ يَكُنْ فِي ثُبُوتٍ حَتَّى يَمْتَنِع بَلْ فِي نَفْيٍ، وَالِاجْتِمَاعُ فِي النَّفْيِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْوَاسِطَةِ ضَرُورَةَ أَنَّ الضِّدَّيْنِ الْمُنْحَصِرَيْنِ كَالنَّقِيضَيْنِ لَا يَصِحُّ اجْتِمَاعُهُمَا فِي ثُبُوتٍ وَلَا انْتِفَاءٍ.

اهـ كَلَامُ ابْنِ الشَّاطِّ فَتَأَمَّلْهُ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي حَقِيقَةِ الْكَذِبِ بِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ إلَى عَدَمِ مُطَابَقَتِهِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ الْجَاحِظُ وَغَيْرُهُ إلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْكَذِبِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَصْدُ إلَيْهِ وَعَدَمُ الْمُطَابَقَةِ، فَالْخَبَرُ عَلَى رَأْيِ هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صِدْقٌ وَهُوَ الْمُطَابَقَةُ وَكَذِبٌ وَهُوَ غَيْرُ الْمُطَابَقَةِ الَّذِي قَصَدَ إلَى عَدَمِ مُطَابَقَتِهِ وَوَاسِطَةٌ بَيْنَهُمَا وَهُوَ غَيْرُ الْمُطَابِقِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْ إلَى عَدَمِ مُطَابَقَتِهِ، وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَهُمْ صِدْقٌ وَلَا كَذِبٌ فَلَا يَشْمَلُهُ تَعْرِيفُ الْخَبَرِ السَّابِقِ لَنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَسْأَلَةِ الظَّنُّ. قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» فَدَلَّ جَعْلُهُ كَاذِبًا إذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَهُ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُطَابِقٍ فِي الْغَالِبِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ حَتَّى يَقْصِدَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ فِي الْكَذِبِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» فَدَلَّ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ كَذَبَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَا يَسْتَحِقُّ النَّارَ عَلَى تَصَوُّرِ حَقِيقَةِ الْكَذِبِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْقَطْعُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي قَوْله تَعَالَى {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ} [سبأ: ٨] فَإِنَّ الْكُفَّارَ قَسَّمُوا قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى نَوْعَيْ الْكَذِبِ وَهُمَا الْمُفْتَرَى الَّذِي اخْتَرَعَهُ الْكَاذِبُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمُفْتَرَى الَّذِي تَبِعَ فِيهِ غَيْرَهُ لَا أَنَّهُمْ قَسَّمُوا الْكَلَامَ إلَى كَذِبٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَحْصُلَ مَقْصُودُ الْخَصْمِ نَعَمْ نِسْبَةُ الْجُنُونِ إلَى مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي قَوْلِهِ الْكَاذِبِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَافْهَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>