للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأَمَّا) السُّؤَالُ الثَّانِي فَقَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ إنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَوْ لَا قَوْلَانِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ رَدِيئَةٌ جِدًّا وَأَنَّهَا لَا حَقِيقَةَ لَهَا فَلَا يَصِحُّ إيرَادُ النَّقْضِ بِهَا عَلَى الْحَدِّ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْحُكْمَ فِيهَا (وَأَمَّا) السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَالِكُ الِانْتِفَاعِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَهُوَ يَرْجِعُ إلَى الْإِذْنِ وَالْإِبَاحَةِ كَمَا فِي الضِّيَافَةِ، فَتِلْكَ الْمَسَاكِنُ مَأْذُونٌ فِيهَا لِمَنْ قَامَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

التَّصَرُّفُ وَالسُّلْطَانُ هُوَ التَّمَكُّنُ بِعَيْنِهِ، وَقَدْ بَيَّنَ هُوَ قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِمْ لَا يَتَصَرَّفُونَ مَعَ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ فَكَيْفَ يَقُولُ لَا بُدَّ فِي الْمِلْكِ مِنْ سُلْطَانِ التَّصَرُّفِ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَلَعَ الطَّعَامَ كَيْفَ يَبْقَى سُلْطَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ اسْتِبْعَادٌ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ يَمْلِكُ، الْبَلْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ كَمَا قَالَ، بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّعَامَ بِالتَّنَاوُلِ حَتَّى إذَا تَنَاوَلَ لُقْمَةً لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ انْتِزَاعُهَا مِنْ يَدِهِ فَإِنْ قَالَ ابْتَلَعَهَا فَقَدْ كَانَ سَبَقَ مِلْكُهُ لَهَا قَبْلَ الْبَلْعِ وَإِنْ لَمْ يَبْتَلِعْهَا وَنَبَذَهَا مِنْ يَدِهِ فَقَدْ عَادَتْ إلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا وَجَازَ لِغَيْرِهِ تَنَاوُلُهَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْهَا إلَّا لِيَأْكُلَهَا، فَلَمَّا لَمْ يَأْكُلْهَا بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَ تَنَاوَلَهَا عَادَتْ إلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَمَا قَالَ مِنْ إنَّهَا إبَاحَاتٌ لَا تَمْلِيكَاتٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ الْإِبَاحَاتُ هِيَ التَّمْلِيكَاتُ أَوْ أَسْبَابٌ لِلتَّمْلِيكَاتِ.

قَالَ (وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَقَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ إنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَوْ لَا قَوْلَانِ إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْحُكْمَ فِيهَا) قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ (وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَهُوَ مِلْكُ الِانْتِفَاعِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ إلَى قَوْلِهِ لِمَنْ قَامَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ) قُلْت وَإِذَا

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

لَوْ شَهِدَ الثَّانِي بِوَاحِدَةٍ وَالْأَخِيرُ بِاثْنَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ مَعَ الْأَوَّلِ طَلْقَتَانِ يَضُمُّ إلَيْهِمَا طَلْقَةً أُخْرَى، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الْأَوَّلُ بِاثْنَتَيْنِ وَالثَّانِي بِثَلَاثٍ وَالْأَخِيرُ بِوَاحِدَةٍ هَذَا إذَا عُلِمَتْ التَّوَارِيخُ فَإِنْ جُهِلَتْ يُخْتَلَفُ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ أَوْ اثْنَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهِمَا مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ بِالشَّكِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِطَلْقَةٍ وَالْآخَرُ بِاثْنَتَيْنِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ حُصُولِ النِّصَابِ فِي شَهَادَةٍ مِنْهُمَا فَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِبَائِنَةٍ وَالْآخَرُ بِرَجْعِيَّةٍ ضُمَّتْ الشَّهَادَتَانِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هَا هُنَا إنَّمَا هُوَ فِي الصِّفَةِ قَالَ الْأَصْلُ وَاعْتَمَدَ الْأَصْحَابُ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ عَلَى أَنَّ الْأَقْوَالَ يُمْكِنُ تَكَرُّرُهَا وَيَكُونُ الثَّانِي خَبَرًا عَنْ الْأَوَّلِ وَالْأَفْعَالَ لَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهَا إلَّا مَعَ التَّعَدُّدِ وَقَاعِدَةُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْإِنْشَاءُ وَتَجْدِيدَ الْمَعَانِي بِتَجَدُّدِ الِاسْتِعْمَالَاتِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْوَضْعِ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّأْكِيدِ وَإِنْ كَانَتْ مُقْتَضَى عَدَمِ ضَمِّ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ لِعَدَمِ وُجُودِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَارَضَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ قَاعِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ أَصْلَ قَوْلِنَا أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتَ حُرٌّ الْخَبَرُ عَنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ قَبْلَ زَمَنِ النُّطْقِ، وَكَذَلِكَ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَسَائِرُ صِيَغِ الْعُقُودِ فَإِذَا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى الَّذِي فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ لَا عَلَى الْخَبَرِ ضَرُورَةَ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَلَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْخَبَرَ دُونَ الْإِنْشَاءِ أَوْ أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لَمْ يُقْضَ بِطَلَاقٍ وَلَا بِعَتَاقٍ أَلْبَتَّةَ كَمَا نَفْعَلُهُ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَدِّدَةِ كَانَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الَّذِي فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ صَالِحًا لِلْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ عَنْ أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْخَبَرُ إلَى إنْشَاءِ هَذِهِ الْمَعَانِي وَاسْتِحْدَاثِهَا بِالْقَرَائِنِ أَوْ النَّقْلِ الْعُرْفِيِّ، وَشَهَادَتُهُمَا بِالْقَرَائِنِ شَهَادَةٌ بِقَوْلٍ يَصْلُحُ لَهُمَا فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِخْبَارِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ تَرْجِيحِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الْخَبَرُ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَصْلِ أَوْلَى وَلِذَلِكَ شَبَّهَهُ الْأَصْحَابُ بِمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ فِي مَجَالِسَ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ أَيْ لِاحْتِمَالِ تَكَرُّرِ الْإِقْرَارِ بِمَالٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزَّائِدِ.

وَكَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ عَبْدِي فُلَانٍ حُرٌّ، ثُمَّ كَرَّرَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ خَبَرٌ عَنْ الْأَوَّلِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْخَبَرُ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ الشَّاهِدَانِ شَهِدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إنْشَاءُ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي سُمِّيَ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ الشَّاطِّ وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الْإِنْشَاءِ وَلَفْظُ الْخَبَرِ صُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ شُرِّعَ ضَمُّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ فَيَجْتَمِعُ نِصَابُ الشَّهَادَةِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ.

وَأَمَّا الْفِعْلُ الثَّانِي فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْهُ فَإِنَّ الْخَبَرَ مِنْ خَصَائِصِ الْأَقْوَالِ فَصَارَ مَشْهُودًا بِهِ غَيْرَ الْأَوَّلِ فَيَحْتَاجُ إلَى نِصَابٍ كَامِلٍ فِي نَفْسِهِ هَذَا هُوَ سِرُّ الْفَرْقِ نَعَمْ لَوْ فَرَضْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ صَمَّمَ عَلَى الْإِنْشَاءِ فِيمَا سَمِعَهُ كَانَتْ الْأَقْوَالُ كَالْأَفْعَالِ فِي مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ اهـ كَلَامُ الْأَصْلِ بِتَهْذِيبٍ وَتَعَقَّبَهُ الْإِمَامُ ابْنُ الشَّاطِّ بِوُجُوهٍ (الْوَجْهُ الْأَوَّلُ) أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ أَصْلَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتَ حُرٌّ الْخَبَرُ عَنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ زَمَانِ النُّطْقِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ الْخَبَرَ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُطَلِّقِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْحَالِ اهـ بِلَفْظِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ اتِّفَاقًا فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ لِقَوْلِ الْعَلَّامَةِ الْخَفَاجِيِّ فِي طِرَازِ الْمَجَالِسِ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ أَيْ لِاسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى زَمَانٍ أَصْلًا وَآخَرُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>