للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَفْهَمُونَ غَيْرَهُ فِي تِلْكَ الْمَوَارِدِ وَيَعُمُّ هَذَا الْجَوَابُ الْوَاجِبَ لِذَاتِهِ كَصِفَاتِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالْمُمْكِنُ الْقَابِلُ لِلتَّعْلِيلِ كَطَاعَةِ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) أَنَّ النُّحَاةَ وَالْأُصُولِيِّينَ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ إنْ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إلَّا مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نَقُولُ: إنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأْتِينِي بَلْ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَإِذَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْمَشْكُوكُ وَالْمَعْلُومُ فَتَقُولُ: إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ يَتَعَذَّرَ وُرُودُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مُضَافَةً إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مَعَ أَنَّهَا وَرَدَتْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} [البقرة: ١١٤ - ٢٣] وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيقَاتِ وَهُوَ كَثِيرٌ جِدًّا مَعَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى إنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ خِطَابٌ مَعَ أَهْلِ الْكُفْرِ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ فِي رَيْبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَجْزِمُونَ أَنَّهُمْ فِي رَيْبٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْلِيقُ حَسَنٌ.

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ الْخَصَائِصَ الْإِلَهِيَّةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْأَوْضَاعِ الْعَرَبِيَّةِ بَلْ الْأَوْضَاعُ الْعَرَبِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى خَصَائِصِ الْخَلْقِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَعَلَى مِنْوَالِهِمْ فَكُلُّ مَا كَانَ فِي عَادَةِ الْعَرَبِ حَسَنًا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قَبِيحًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لَمْ يَنْزِلْ فِي الْقُرْآنِ تَوْفِيَةً بِكَوْنِ الْقُرْآنِ عَرَبِيًّا وَتَحْقِيقًا لِذَلِكَ فَيَكُونُ الضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَادَةِ مَشْكُوكًا فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ حَسُنَ تَعْلِيقُهُ بِإِنْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا لِلْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِلسَّامِعِ أَوْ لَا وَلِذَلِكَ يَحْسُنُ مِنْ الْوَاحِدِ مِنَّا أَنْ يَقُولَ: إنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَكْرِمْهُ مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي الدَّارِ لِأَنَّ حُصُولَ زَيْدٍ فِي الدَّارِ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَادَةِ مَشْكُوكًا فِيهِ فَهَذَا هُوَ الضَّابِطُ لِمَا يُعَلَّقُ عَلَى إنْ، فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا يَرِدُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَبَيْنَ مَا يَرِدُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فَإِنْ قُلْت: فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَصِحَّ قَوْلُنَا أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ نِصْفَ الْعَشَرَةِ فَالْعَشَرَةُ اثْنَانِ وَإِنْ يَكُنْ نِصْفَ الْخَمْسَةِ فَالْخَمْسَةُ زَوْجٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا يُشَكُّ فِيهَا عَادَةً بَلْ تُقْطَعُ بِأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ وَلَا يَكُونُ نِصْفَ الْخَمْسَةِ مَعَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ عَرَبِيٌّ وَمُلَازَمَتُهُ صَحِيحَةٌ وَمَعْنًى مُعْتَبَرٌ قُلْت: كَوْنُ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْعَشَرَةِ أَمْرٌ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ بَلْ أَمْرُ يَفْرِضُهُ الْعَقْلُ وَيُقَدِّرُهُ الْوَهْمُ وَمَعْنَاهُ مَتَى فُرِضَ الْوَاحِدُ نِصْفَ الْعَشَرَةِ أَوْ نِصْفَ الْخَمْسَةِ كَانَ اللَّازِمُ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ الْمُحَالِ هَذَا اللَّازِمُ الْمُحَالُ فَإِنَّ فَرْضَ الْمُحَالِ وَاقِعٌ جَائِزٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْمُحَالُ وَإِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ إنَّمَا هُوَ عَلَى أَمْرٍ مَفْرُوضٍ وَالْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ لَيْسَ أَمْرًا لَازِمًا فِي الْوَاقِعِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ وَأَنْ لَا يَقَعَ فَصَارَ مِنْ قَبِيلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ حَسُنَ تَعْلِيقُهُ بِإِنْ فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ فَإِنَّهَا فِي بَادِئِ الرَّأْيِ مُشْكِلَةٌ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

هَذَا جَوَابًا لَهُ أَوْ تَقْدِيرَ سَبْقِ كَلَامٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ.

قَالَ شِهَابُ الدِّينِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ النُّحَاةَ وَالْأُصُولِيِّينَ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ إنْ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إلَّا مَشْكُوكٌ فِيهِ آخِرَ الْمَسْأَلَةِ)

قُلْتُ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ بَلْ هِيَ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ سَوَاءً كَانَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ مَشْكُوكًا فِيهِ أَوْ غَيْرَ مَشْكُوكٍ غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِظَرْفٍ وَإِذَا ظَرْفٌ وَقَدْ آلَ كَلَامُهُ فِي جَوَابِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ وَجَوَابُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ السُّؤَالِ إلَى أَنَّهَا

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الرَّابِعِ الَّذِي رَآهُ وَالْحَقُّ أَنَّ الْوَجْهَ الرَّابِعَ يَصْلُحُ تَوْجِيهًا لِكُلٍّ مَنْ الْقَوْلِ الثَّانِي وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْقَوْلِ الثَّالِثِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ زَمَنِ الثَّانِي لَتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ وَمَذْهَبُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اسْتِقْبَالَ كُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ بِاعْتِبَارِ زَمَنِ التَّكَلُّمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى الثَّانِي إنَّمَا هُوَ لُزُومُ حُكْمِ التَّعْلِيقِ لَا الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ عَلَى عبق.

وَضَابِطُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الشُّرُوطَ إنْ وَقَعَتْ كَمَا نُطِقَ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ وَأَنَّ عَكْسَهَا الْمُتَقَدِّمُ مُتَأَخِّرٌ وَالْمُتَأَخِّرُ مُتَقَدِّمٌ طَلُقَتْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ فِي الْمِثَالِ الْمَارِّ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثُمَّ كَلَّمْت زَيْدًا طَلُقَتْ وَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوَّلًا ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ جَعَلَ دُخُولَ الدَّارِ شَرْطًا فِي كَلَامِ زَيْدٍ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتُك إنْ وَعَدْتُك إنْ سَأَلَتْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يُوجَدَ السُّؤَالُ ثُمَّ الْوَعْدُ ثُمَّ الْعَطَاءُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْوَعْدِ الْعَطِيَّةُ وَشَرْطٌ فِي الْعَطِيَّةِ السُّؤَالُ وَكَانَ مَعْنَاهُ إنْ سَأَلَتْنِي فَوَعَدْتُك فَأَعْطَيْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَافَقَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَسِيطِ وَلَمْ يَحْكِيَا خِلَافًا وَعَلَيْهِ إذَا نَسَقَ هَذَا النَّسَقَ عَشْرَةُ شُرُوطٍ فَأَكْثَرُ فَلَا بُدَّ فِي لُزُومِ الطَّلَاقِ مِنْ أَنْ يَقَعَ الْعَاشِرُ أَوَّلًا ثُمَّ التَّاسِعُ إلَى الْأَوَّلِ فَيَقَعُ آخِرًا لِأَنَّ الْعَاشِرَ سَبَبٌ فِي التَّاسِعِ فَيَقَعُ قَبْلَهُ وَهَكَذَا وَمَتَى اخْتَلَّ ذَلِكَ فِي الْوُقُوعِ اخْتَلَّ الْمَشْرُوطُ فَلَا يَقَعُ وَمُدْرِكُهُمْ قَاعِدَتَانِ الْأُولَى أَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهَا الْعَدَمُ.

وَالْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ تَقَدُّمَ الْمُسَبَّبِ عَلَى سَبَبِهِ لَا يُعْتَبَرُ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَمَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ أَنِّي جَعَلْت كَلَامَ زَيْدٍ سَبَبَ طَلَاقِك وَشَرْطُهُ اللُّغَوِيُّ غَيْرُ أَنِّي قَدْ جَعَلْت سَبَبَ اعْتِبَارِهِ وَالشَّرْطُ فِيهِ دُخُولُ الدَّارِ فَإِنْ وَقَعَ الْكَلَامُ أَوَّلًا فَلَا تَطْلُقُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقَعَ قَبْلَ سَبَبِ اعْتِبَارِهِ فَيَلْغَى كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ إيقَاعِهِ بَعْدَ دُخُولِ الدَّارِ حَتَّى يَقَعَ بَعْدَ سَبَبِهِ فَيُعْتَبَرُ كَالصَّلَاةِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

وَيَشْهَدُ لِمَذْهَبِهِمْ مِنْ الْقُرْآنِ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ هُودٍ {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [هود: ٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>