للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الزمر/ ٢٨] ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً

[الكهف/ ١] ، والَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً

[الأعراف/ ٤٥] . والْأَعْوَجُ يكنّى به عن سيّئ الخلق، والْأَعْوَجِيَّةُ «١» :

منسوبة إلى أَعْوَجَ، وهو فحل معروف.

[عود]

الْعَوْدُ: الرّجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إمّا انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة. قال تعالى: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ

[المؤمنون/ ١٠٧] ، وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ

[الأنعام/ ٢٨] ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ

[المائدة/ ٩٥] ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

[الروم/ ٢٧] ، وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

[البقرة/ ٢٧٥] ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا

[الإسراء/ ٨] ، وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ

[الأنفال/ ١٩] ، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا

[الأعراف/ ٨٨] ، فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ

[المؤمنون/ ١٠٧] ، إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها

[الأعراف/ ٨٩] ، وقوله: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا

[المجادلة/ ٣] ، فعند أهل الظّاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانيا، فحينئذ يلزمه الكفّارة. وقوله: ثُمَّ يَعُودُونَ كقوله: فَإِنْ فاؤُ [البقرة/ ٢٢٦] .

وعند أبي حنيفة: العَوْدُ في الظّهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها «٢» . وعند الشافعيّ:

هو إمساكها بعد وقوع الظّهار عليها مدّة يمكنه أن يطلّق فيها فلم يفعل «٣» ، وقال بعض المتأخّرين: المظاهرة هي يمين نحو أن يقال:

امرأتي عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا. فمتى فعل ذلك وحنث يلزمه من الكفّارة ما بيّنه تعالى في هذا المكان. وقوله: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [المجادلة/ ٣] ، يحمل على فعل ما حلف له أن لا يفعل، وذلك كقولك: فلان حلف ثم عَادَ: إذا فعل ما حلف عليه. قال الأخفش: قوله لِما قالُوا «٤» متعلّق بقوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ «٥» ، وهذا يقوّي القول الأخير. قال: ولزوم هذه


(١) أعوج اسم فرس كان لهلال بن عامر، وقيل: هو فرس غنيّ بن أعصر، وقيل: هما فرسان: أعوج الأكبر، وأعوج الأصغر. قال الغندجاني: وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلا، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكرا له وافتخارا به من أعوج. انظر: أسماء خيل العرب ص ٣٦، وأنساب الخيل ص ١٦، والعقد الفريد ١/ ١٠٩.
(٢) قال الجصاص: قال أصحابنا والليث بن سعد: الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم استباحة وطئها، فلا يفعله إلا بكفارة يقدّمها.
وقال الحسن: إذا أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك، لأنّ العود هو الإجماع على مجامعتها. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١٨.
(٣) انظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ٤/ ٤٠٤.
(٤) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٩٦. [.....]
(٥) سورة المجادلة: آية ٣. وانظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٤٩٦.

<<  <   >  >>