(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة. أخرجه مسلم في البيوع برقم (١٥١٣) ، وأبو داود: باب بيع الغرر برقم (٣٣٧٦) ، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وابن ماجة في التجارات (برقم ٢١٩٤) . وانظر: جامع الأصول ١/ ٥٢٧. (٣) قال ابن فارس: يقال للشيخ: أدبر غريره وأقبل هريرة. انظر: المجمل ٣/ ٦٨٢، وعمدة الحفاظ: غرر. (٤) تقدّم هذا في مادة (شرق) . (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إنّ الإسلام بدأ غريبا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزّاع من القبائل» . أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، دون قوله: ومن الغرباء ... إلخ، وأخرجه أحمد ٥/ ٢٩٦. (٦) قال ابن منظور: غرب السيف، أي: كانت تدارى حدّته وتتقى. انظر: اللسان (غرب) .