(٢) الآية: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ: لَأُوتَيَنَّ مالًا وَوَلَداً أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا. (٣) الحديث عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» أخرجه الحاكم ٢/ ٥٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والدارقطني ٣/ ٧١، والبيهقي ٥/ ٢٩٠، وسنده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. وقال البيهقي: وموسى هذا ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله- أي: الحاكم- قال في روايته: عن [استدراك] موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن فقال: عن موسى بن عقبة. (٤) هذا الفصل نقله السيوطي في الإتقان ١/ ٢٢٠.