للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لمز]

اللَّمْزُ: الاغتياب وتتبّع المعاب. يقال: لَمَزَهُ يَلْمِزُهُ ويَلْمُزُهُ. قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ [التوبة/ ٥٨] ، الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ

[التوبة/ ٧٩] ، وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

[الحجرات/ ١١] أي: لا تلمزوا الناس فيلمزونكم، فتكونوا في حكم من لمز نفسه، ورجل لَمَّازٌ ولُمَزَةٌ: كثير اللّمز، قال تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة/ ١] .

[لمس]

اللَّمْسُ: إدراك بظاهر البشرة، كالمسّ، ويعبّر به عن الطّلب، كقول الشاعر:

٤١٣-

وأَلْمِسُهُ فلا أجده

«١» وقال تعالى: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً

[الجن/ ٨] ، ويكنّى به وبِالْمِلَامَسَةِ عن الجماع، وقرئ:

لامَسْتُمُ

[المائدة/ ٦] «٢» ، ولَمَسْتُمُ النّساء «٣» حملا على المسّ، وعلى الجماع، «ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة» «٤» وهو أن يقول: إذا لَمَسْتَ ثوبي، أو لَمَسْتُ ثوبك فقد وجب البيع بيننا، واللُّمَاسَةُ:

الحاجة المقاربة.

[لهب]

اللَّهَبُ: اضطرام النار. قال تعالى: لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ [المرسلات/ ٣١] ، سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ

[المسد/ ٣] . واللَّهِيبُ: ما يبدو من اشتعال النار، ويقال للدّخان وللغبار: لَهَبٌ، وقوله: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ [المسد/ ١] فقد قال بعض المفسّرين:

إنه لم يقصد بذلك مقصد كنيته التي اشتهر بها، وإنما قصد إلى إثبات النار له، وأنه من أهلها، وسمّاه بذلك كما يسمّى المثير للحرب والمباشر لها: أبا الحرب، وأخا الحرب. وفرس مُلْهِبٌ:

شديد العدو تشبيها بالنّار المُلْتَهَبَةِ، والْأُلْهُوبُ من ذلك، وهو العدو الشّديد، ويستعمل اللُّهَابُ في الحرّ الذي ينال العطشانَ.


(١) هذا عجز بيت، وشطره:
ألام على تبكّيه
وبعده:
وكيف يلام محزون ... كبير فاته ولده
والبيت في شرح الحماسة للتبريزي ٢/ ١٨٤ دون نسبة، وهو من ثاني الوافر. وفي كشف المشكل ٢/ ٥٠٢.
(٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب.
(٣) وبها قرأ حمزة والكسائي وخلف. انظر: الإتحاف ص ١٩١.
(٤) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» أخرجه البخاري (انظر فتح الباري ٤/ ٣٥٩) ، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٣١٥، والنسائي ٧/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>