للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللَّافِظَةَ، لطرحه بعض ما يلتقطه للدّجاج. قال تعالى: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

[ق/ ١٨] .

[لفى]

أَلْفَيْتُ: وجدت. قال الله: قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا

[البقرة/ ١٧٠] ، وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ

[يوسف/ ٢٥] .

[لقب]

اللَّقَبُ: اسم يسمّى به الإنسان سوى اسمه الأول، ويراعى فيه المعنى بخلاف الأعلام، ولمراعاة المعنى فيه قال الشاعر:

٤١٠-

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ... إلّا ومعناه إن فتشت في لقبه

«١» واللَّقَبُ ضربان: ضرب على سبيل التشريف كَأَلْقَابِ السّلاطين، وضرب على سبيل النّبز، وإيّاه قصد بقوله: وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ [الحجرات/ ١١] .

[لقح]

يقال: لَقِحَتِ الناقة تَلْقَحُ لَقْحاً ولَقَاحاً «٢» ، وكذلك الشجرة، وأَلْقَحَ الفحل الناقة، والريح السّحاب. قال تعالى: وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ

[الحجر/ ٢٢] أي: ذوات لقاح، وأَلْقَحَ فلان النّخل، ولَقَّحَهَا، واسْتَلْقَحْتُ النّخلة، وحرب لَاقِحٌ: تشبيها بالناقة اللاقح، وقيل: اللّقْحَةُ:

الناقة التي لها لبن، وجمعها: لِقَاحٌ ولُقَّحٌ، والْمَلَاقِيحُ: النّوق التي في بطنها أولادها، ويقال ذلك أيضا للأولاد، و «نهي عن بيع الملاقيح والمضامين» «٣» . فَالْمَلَاقِيحُ هي: ما في بطون الأمّهات، والمضامين: ما في أصلاب الفحول.

واللِّقَاحُ: ماء الفحل، واللَّقَاحُ: الحيّ الذي لا يدين لأحد من الملوك، كأنه يريد أن يكون حاملا لا محمولا.

[لقف]

لَقِفْتُ الشيء أَلْقَفُهُ، وتَلَقَّفْتُهُ: تناولته بالحذق، سواء في ذلك تناوله بالفم أو اليد.

قال: فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ

[الأعراف/ ١١٧] .

[لقم]

لُقْمَانُ: اسم الحكيم المعروف، واشتقاقه يجوز أن يكون من: لَقِمْتُ الطّعام أَلْقَمُهُ


(١) البيت في بصائر ذوي التمييز ٤/ ٤٣٨ دون نسبة، وشرح المقامات للشريشي ١/ ٨، والفرق بين الفرق ص ١٦٥.
(٢) انظر: الأفعال ٢/ ٤٣١.
(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» أخرجه البزار، وقال: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ. انظر: كشف الأستار ٢/ ٨٧، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة. انظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٠٧، وتحفة المحتاج ٢/ ٢١٦.

<<  <   >  >>