للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدور فيها. قال: ويقال للطريقة المستوية المصطفة من النخل: سكة. قال النبي: (خيرُ المالِ سِكّة مأبورةٌ ومُهْرَةٌ مأمورةٌ) (٦٧) . السكة: الطريقة المستوية من النخل. والمأبورة: الملقّحة، يقال: أَبَرت النخل أَبِرها أَبْراً: إذا لقحتها.

من ذلك الحديث الذي يُروى: (مَنْ باعَ نخَلاً قد أُبِّرت فثمرها للبائع، إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ) (٦٨) .

ويقال: قد ائتبرت غيري: إذا سألته أنْ يأبِرَ لك نخلَك. قال طرفة (٦٩) :

(ولِيَ الأصلُ الذي في مثله ... يُصْلحُ الآبِرُ زرعَ المُؤتَبِرْ)

المؤتبر: رب الزرع، والآبر: الملقح.

والمهرة المأمورة هي الكثير النتاج. وفيها لغتان: مهرة مأمورة، ومهرة مُؤْمَرة. يقال: أمرها الله، وآمرها: إذا أكثرها. قال الله عز وجل: {وإذا أردنا (١٥٦ / أ ٥١٠} أنْ نُهْلِكَ قريةً أَمَرْنا مُترفيها) (٧٠) ففي هذا ثلاثة أوجه: / أحدهن (٧١) أن يكون المعنى: أمرناهم بالطاعة فعَصَوْا. والقول الثاني: أن يكون معنى أمرناهم: أكثرناهم.

والقول الثالث: أن يكون معنى أمرناهم: جعلناهم أُمراء، من قول العرب: أميرٌ غيرُ مأمورٍ.

وقرأ أبو عثمان النهدي (٧٢) : {أَمَّرْنا مترفيها} [وقرأ أبو عمرو (٧٣) : {أَمَرْنا مترفيها} ، على معنى: أكثرنا مترفيها] . وقرأ الحسن (٧٤) : {أَمِرْنا مترفيها} ، بكسر الميم. وكان الفراء (٧٥) يُضَعِّف هذه القراءة، لأن " أَمِر " لا يتعدى إلى


(٦٧) الفائق ٢ / ١٨٩، الجامع الصغير ٢ / ١١.
(٦٨) غريب الحديث ١ / ٣٥٠.
(٦٩) ديوانه ٦٣.
(٧٠) الإسراء ١٦.
(٧١) وهو قول الحسن كما في غريب الحديث ١ / ٣٥١.
(٧٢) المحتسب ٢ / ١٦. والنهدي هو عبد الرحمن بن مل البصري. توفي سنة ١٠٠ هـ. (تذكرة الحفاظ ١ / ٦١. تهذيب التهذيب ٦ / ٢٧٧) .
(٧٣) الإتحاف ٢٨٢. وينظر في هذا القراءة: السبعة ٣٧٩. الشواذ ٧٥. زاد المسير ٥ / ١٩.
(٧٤) المحتسب ٢ / ١٦.
(٧٥) معاني القرآن ٢ / ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>