للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام) (١٨١) .

فالشغار تفسيره: أن الرجل في الجاهلية كان يقول للرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فلا يكون بينهما مهر سوى هذا. وكذلك: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وزوِّجني المرأة التي أنت وليها على أن أزوجك المرأة التي أنا وليها. فحرَّم رسول الله هذا.

وسمي الشغار شغاراً، من قول العرب: قد شَغَرَ الكلب يَشْغَرُ: إذا رفع رجله وبال (١٨٢) . فكنى به عن هذا الجماع (١٨٣) المحرَّم. (١٧٧)

والجَلَب (١٨٤) : أن يُسابق الرجل بالفرس، ويتبعه بالجَلَبة والصياح، ليشيطه، فيزداد في الجري.

والجَنَب (١٨٥) : أن / يُسابق الرجل على الفرس، ويجنب خلفه فرساً آخر، فإذا ١٨٣ / ب شارف الغاية، استوى على الفرس الآخر، فسبق عليه، لأنه أقل تعباً وكَلالاً.

ويكون الجلب: أن يقدم المصدِّق الموضع، فيقيم به، ويوجِّه إلى أهل النواحي فيحضروا أموالهم، من الإبل والبقر والغنم، فيأخذ الصدقة منها. فهذا محظور غير جائز، لأنه يجب عليه أن يمضي هو إلى كل ناحية، فيأخذ الصدقة من الأموال في مواضعها.

٦٨١ - وقولهم: هي طالقٌ

(١٨٦)

قال أبو بكر: معناه مُرسَلة مُخلاة. من قول العرب: أطْلَقْتُ الناقة فطلقت: إذا كانت مشدودة، فأزلت الشدَّ عنها وخلَّيتها. فشُبِّه ما يقع بالمرأة بذلك، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل، وكانت الأسباب كالشد لها والعقل، فلما طلقها قطع الأسباب. يدل على هذا قولهم: هي في حبال فلان، أي: أسبابها متصلة به.


(١٨١) غريب الحديث ٣ / ١٢٧.
(١٨٢) اللسان (شغر) .
(١٨٣) ك: فيكني به عن الجماع.
(١٨٤) ينظر: اللسان (جلب) .
(١٨٥) ينظر: اللسان (جنب) .
(١٨٦) اللسان والتاج (طلق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>