للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا هذا، لا تؤرِّش بين صديقيك (١٠٠) ، يراد به: لا تفسدّنَّ بينهما.

والعرب قد تسمي الشيء باسم الشيء، إذا كان من سببه. من ذلك: المُزابنة في البيع: [هو] (١٠١) أن يشتري الرجل ثمرة نخلته بتمر. فسمي: مزابنة، لأن المشتري إذا صرم النخلة، فقصّر ثمرها عما كان قدَّره، شارَّ البائع، وخاصمه، ونازعه. ولذلك نهى رسول الله عنها، لما فيها من البلاء، ولأنها غرر، يشتري الرجل منها ما لا يدي ما هو. وهي مما يكال ويوزن، والمَكيل والموزن إذا اشتريا بمثلهما من جنسهما، لم يكن الثمر إلاّ مِثْلا بمثل ويداً بيد. وإذا اشترى التمر بالتمر، فقد اشترى ما لا يعرف حقيقة كيله، ومبلغ وزنه.

واشتقاق " المزابنة " من قول العرب: الناقة تزبنُ الحالبَ، أي: تضربه برجلها. و " الزبانية " سموا: زبانية، لأنهم يعملون بأيديهم وأرجلهم.

وقد نهى رسول الله عن المزابنة، والمحاقلة، والملامسة، والمنابذة (١٠٢) .

فالمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، والزرع في سُنْبله. والحَقْل هو القراح عند أهل الشام وغيرهم. ويقال له أيضاً: الحَقْلَة، أو لقطعة (١٠٣) منه، ويقال في مثل: لا يُنْبتُ البقْلَةَ إلاّ الحَقْلَة (١٠٤) ويقال: احقل لي. أي: ازرع لي.

ويقال: المحاقلة: اكتراء الأرض بالحنطة.

ويقال: المحاقلة: اكتراء الأرض بالنصف والربع وأقلّ وأكثر. (٣٢١)

والمنابذة: أن يقول الرجل للرجل: إذا نبذت إليك الثوب، فقد وجب البيع، من قبل أن تنظر إليه، وتدري ما هو.

ويقال: المنابذة: أن يقول الرجل للرجل: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع.

والملامسة: أن يقول الرجل للرجل: إذا لمستَ الثوب، من قبل أن تنشره ٢٢٥ / أوتعرفه، / فقد وجب البيع.


(١٠٠) ك: صديقك.
(١٠١) من ك.
(١٠٢) ينظر: غريب الحديث ١ / ٢٢٩.
(١٠٣) ك: قطعة.
(١٠٤) مجمع الأمثال ٢ / ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>