للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الولد إذا غلب على ظن الزوج أنه ليس منه؛ بل إنه يجب على الزوج أن يقذف امرأته وينفي ابنه إذا رآها تزني في طهر لم يطأها فيه. قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «فَصْلٌ والقذف على ثلاثة أضرب: واجب: وهو أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا وأمكنه نفيه عنه لزمه قذفها ونفي ولدها، ولأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وإخوته، وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك. ولو أقرت بالزنا ووقع في قلبه صدقها فهو كما لو رآها» (١).

٤ - العمل بالقيافة هو قول الجمهور:

وهو دليل على تشوف الإسلام لإثبات النسب الحقيقي في حدود الإمكانات المتاحة، والتي كانت في الأزمنة القديمة محدودة. والقيافة هي أمثل الطرق العلمية للتحقق من النسب الحقيقي بطريقة حسية في تلك الأزمنة.

ثم هم لم يكونوا يكتفون بأي قائف، بل قال الغَزالِيّ -رحمه الله- في أركان الإلحاق (٢): «الركن الثاني: المُلحِق وهو كل مُدْلِجي (٣) مجرب أهل للشهادة ... وأما المجرب فنعني به أن من كان مدلجيًا أو ادعى علم القافة لم يقبل قوله حتى يجرب ثلاثًا بأن يرى صبيًّا بين نسوة ليس فيهن أمه فإن لم يلحق أحضرت نسوة أخر فيهن أمه فإن ألحق علمنا أنه بصير» (٤).


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٥٨).
(٢) الإلحاق: هو إلحاق الابن بأبيه الذي ادعاه وإن لم يكن زوجًا.
(٣) من بني مُدْلِج وكانوا معروفين بتميزهم في فن القيافة.
(٤) «الوَسِيط» للغَزالِيّ (٧/ ٤٥٤ - ٤٥٥).

<<  <   >  >>