للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك أنكر ابن القَيِّم -رحمه الله- في «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» على من أنكر العمل بالقافة فقال:

«فَصْلٌ: الحكم بالقافة: ومن ذلك حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه من بعده -رضي الله عنهم- بالقافة وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ههنا إلا مجرد الأمارات والعلامات. قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعمل بها الصحابة من بعده وحكم بها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وإلحاق النسب في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، ثم جاءت بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد أو تزوجها ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد أنه يكون ابنه لأنها فراش، وأعجب من ذلك أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده، ولو كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا فأتت بولد لم يلحقه نسبه، لأنها ليست فراشًا ولا يلحقه حتى يدعيه، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش» (١).

٥ - الفراش سبب في ثبوت النسب ودليل عليه وهو الأصل في هذا الباب، ولكن هذا الأصل ليس يسلم من بعض الاستثناءات.

لاشك أن الفراش السبب الرئيس في ثبوت النسب والدليل الأظهر عليه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الولد للفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ» (٢). وعلى ذلك اتفق الفقهاء (٣).


(١) «الطُّرُق الحُكمِيَّة في السياسة الشرعية» لابن القَيِّم (١/ ١٤).
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الصوم، باب تفسير المشبهات (٢/ ٧٢٤)؛ و «صَحِيح مُسْلِم» كتاب النكاح، باب الولد للفراش (٢/ ١٠٨٠ (.
(٣) «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٦).

<<  <   >  >>