للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن هذا الأمر إنما جعل كذلك لأن العَلاقة الزوجية قائمةٌ على الستر، فجعل الفراش، الذي هو مظِنَّة الوطء مكان الوطء، الذي هو السبب الحقيقي الطبيعي لحصول الولد (١).

بيد أن الأمر ليس على إطلاقه، فإنه كذلك حتى يقوم دليل أقوى على أن الفراش لم يكن السبب الحقيقي في حصول الولد، والدليل على ذلك:

اتفاق الفقهاء على أنه لو جاءت المرأة بولد دون ستة أشهر من النكاح لم يحكم به للفراش (٢).

اتفاقهم على أن الصغير الذي لا يولد لمثله لا يلحق به الولد وإن كان زوجًا (٣).

إن اللعان قد شرع فيما شرع للانتفاء من الولد الذي يجب الانتفاء منه في بعض الأحيان على الزوج الذي يصل إلى قرب اليقين أن الولد ليس منه (٤)، وليست الرؤية (أي رؤية المرأة تزني) شرطًا عند الحنفية والشافعية (٥).


(١) انظر بحث الدكتور سعد هلالي (سبق)؛ أو كتابه الموسوم «البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» (ص ٢٣٣ و ٢٤١).
(٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣١٩)، «الهِدَايَة شَرْحُ البِدَايَة» للمَرْغِينانِيّ (٢/ ٣٥)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٩).
(٣) انظر «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣١٩)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ١٠٦)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٨).
(٤) انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٥٨) وانظر «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٣/ ٣٨٢).
(٥) انظر «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (٥/ ١٢٤).

<<  <   >  >>