للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسؤال الآخر هنا هو ماذا لو ثبت أن الولد ليس ابن الزوج، هل يقام الحد على الزوجة؟

والجواب أن أمر البصمة الوراثية ليس متفقًا عليه بين الفقهاء، وكفى بذلك شبهةً تدرأ الحد عن المرأة، ولا يتصور أن يحصل الإجماع على مثل هذا؛ لأنه كأكثر قضايا النوازل التي ليس فيها نص صريح يتعذر أن يتفق الناس عليها، ولذلك ستبقى إقامة الحدود - دون درئها - خارج دائرة استعمال البصمة الوراثية فيما أراه والله تعالى أعلم.

أما لو اتفقوا على كون البصمة دليلًا، فيجوز أن يجري فيها الخلاف الجاري في الحمل يظهر على المرأة لا زوج لها هل تحد (١).

٢ - الاستلحاق:

أما قولهم - حفظهم الله - في التوصية الثالثة: إن استلحاق مجهول النسب حق للمستلحق إذا تم بشروطه الشرعية، فصحيح، ولكن إذا استلحق الولد رجلان فيعمل بالبصمة لأنها أقوى من القيافة؛ وكذلك إذا ظهرت قرائن كذب المستلحق أو كذبته زوجه يعمل بالبصمة لقطع التنازع؛ وإذا ادعى لقيطًا واحتاج إلى بينة - كما هو عند المالكية - احتكم إلى البصمة. وقد يسوغ اشتراط عمل فحوص البصمة عند الاستلحاق، فإن الفقهاء اشترطوا فيه ألا يكذبه العقل أو الحس (٢) أو الشرع (٣)، فإن


(١) الحنفية يسألونها فإذا ادعت الإكراه أو الشبهة يدرءون الحد عنها، والشافعية عندهم روايتان أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد، والمالكية قالوا إن كانت مقيمة بالحي تحد إلا أن تأتي بأمارة على استكراهها أو بينة على زواجها وإن كانت طارئة فلا. انظر «الفقة على المذاهب الأربعة»: (٥/ ١٠٠ - ١٠١).
(٢) كأن يدعي ابن العشرين ولدًا عمره اثنتا عشرة سنة.
(٣) كأن يكون الولد صاحب نسب معلوم ثبت بطريق شرعي.

<<  <   >  >>