٤ - تفيد البصمة الوراثية في تحديد أنساب مجهولي النسب من اللقطاء:
فيسهل على السلطات التعرف على آباء الطفل اللقيط الذي ترك بجانب مسجد أو دار أيتام أو غيرها، وفي ذلك حفظ لحق الطفل وتحميل المسؤولية للوالدين ورفع العبء عن كاهل المجتمع في تربية هذا العدد الكبير من الأطفال، إلى غير ذلك من الفوائد. على أن النسب سيثبت بالفعل للولد ببينة أو إقرار.
٥ - إذا تنازع رجل وزوجه في ولد:
فادعت أنه ولدها من غيره وادعى أنه ولده من غيرها - وذلك في ولد سابق على زواجهما - ولم تكن لأحدهما بينة قضي بينهما بالبصمة. أو ادعى الزوج على امرأته أنها حملت بالولد قبل الزواج أو بعد الطلاق.
٦ - في حالة وطء امرأة متزوجة بشبهة:
فيمكن عندها للبصمة أن تنسب الولد إلى الزوج أو الواطئ بشبهة (١).
أما قولهم - حفظهم الله - في التوصية الرابعة:
«إقرار بعض الإخوة بأخوة مجهول النسب لا يكون حجة على باقي الإخوة ولا يثبت النسب، وآثار الإقرار قاصرة على المقر بخصوص نصيبه من الميراث، ولا يعتد في ذلك بالبصمة الوراثية».
فإن المرء يتردد في ذلك، وقد يكون ذلك وجيهًا، فإن الإقرار حجة قاصرة على المُقِر دون غيره، وحتى مع وجود البصمة وإمكان التثبت فقد يقال إن الحقوق الاجتماعية لا تفرض
(١) وإلى ما رجحنا في هاتين المسألتين الأخيرتين ذهبت اللجنة التي أوكل إليها دراسة موضوع البصمة من قبل مجلس المجمع الفقهي، والتي شملت من الفقهاء والأطباء الدكاترة صالح المرزوقي وعلي القره داغي ومحمد علي البار ومحمد باخطمة. انظر «فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص ٣٦٥).