للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا المعنى (١).

والقول بالاستحباب، ذكره القاضي حسين (٢) من الشافعية في أول باب الكتابة من تعليقه.

والقول بالوجوب إذا كان بلفظ "أمرتكم" أو "أنت مأمور" حكاه الشيخ في الروضة (٣).

قال أبو البركات (٤): "فإن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظ، كما لو قال: "أمرتكم بالصيد إذا حللتم" فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب، بخلاف صيغة "افعل" بعدما صدّر الكلام في المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية بينهما (٥) عنده (٦)، وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي (٧) وغيره


= كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا، قوي الحجة، من مصنفاته: المختصر والجماع الكبير والصغير، والترغيب في العلم، مات سنة (٢٦٤ هـ).
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٨)، وفيات الأعيان (١/ ٢١٧)، والفتح المبين (١/ ١٦٤ - ١٦٦).
(١) قال الزركشي في البحر المحيط (٢/ ٣٨٠): وهذا ما اختاره بعض الحنابلة ونسبه للمزني.
(٢) انظر: التمهيد للأسنوي ص (٢٧١).
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦١٣).
(٤) انظر: المسودة ص (٢٠).
(٥) أي بين الإباحة، وبين القول بأنها تفيد ما كانت لولا الحظر.
(٦) والحق أن ابن قدامة رجح القول بالإباحة.
انظر: روضة الناظر (٢/ ٦١٢).
(٧) انظر: العدة (١/ ٢٥٦).