للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يقال افعل بعد الحظر، لأن أفعل تكون أمرًا تارة، وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورًا به، وإنما هو مأذون فيه، انتهى (١).

وظاهر كلام المصنف الأول، لأنه في مسألة الأمر المجرد، وما قاله القاضي أبو بكر ظاهر. والله أعلم".

قوله (٢): أما ورود النهي بعد الأمر (٣)، فالتحريم، أو الكراهة، أو الإباحة أقوال.

هذه المسألة مفرعة على أحد الأقوال المتقدمة، وهو أن الأمر بعد الحظر للإباحة، قاله في المسودة (٤) كما يأتي. أما كونه للتحريم، فحكاه الأسفرائيني إجماعًا (٥)، قال الجويني (٦): "ولست مسلِّمًا له ذلك، ولا أرى المخالفين يسلمونه، وأنا أسحب ذيل الوقف عليه".


(١) لفظة (انتهى) في المخطوط، وأقرب ما يكون أنه اقتبس النص السابق من تشنيف المسامع (٢/ ٦٠٢).
(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٠).
(٣) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٦٥، ٦٦) " فرّق الجمهور بين الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الأمر بوجوه: أحدها: أن مقتضى النهي، وهو الترك، موافق للأصل، بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.
الثاني: أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من طلب المصالح.
الثالث: إن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرًا للإباحة، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب.
(٤) انظر: المسودة ص (١٧).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٨٨)، سلاسل الذهب ص (٢٠٨).
(٦) انظر: البرهان (١/ ٨٨).