للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي (١): "إطلاق التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل". وكلام ابن عقيل في [العمدة] (٢) يوافق ذلك، أجاب بهذا لما استدل على وجوب الوليمة بقوله (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (٣).

قال: "وهذا يدل على الوجوب، لأنه تواعد عليه بالمعصية"، فقيل له: [ألا يمتنع] (٤) أن يتواعد عليه على طريق الاستحباب، كما قال: (من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي، فقد عصى أبا القاسم) (٥) وقال: (ليس منا من لم يوقر


(١) ولفظ القاضي كما في العدة (١/ ٢٣١) بعد قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣]، "فتواعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب، فلولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم يتوعد عليه".
وكلام الشارح هنا نقله في المسودة ص (٤٢) بنصه إلى قوله: "بمعنى قدر".
(٢) كتاب عمدة الأدلة لابن عقيل، وهو مفقود. انظر: الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ص (٢٥).
وفي المخطوط: [وكلام ابن عقيل في العبد] والتصويب من المسودة ص (٤٢)، والقواعد الأصولية ص (١٦٣).
(٣) أبو داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، برقم: (٣٧٤٢) بلفظ: "ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
ابن ماجة، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي، برقم: (١٩١٣).
مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، برقم: (١٤٣٢) بلفظ: "فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
(٤) في المخطوط [ألا ينبغي] والتصحيح من المسودة ص (٤٢).
(٥) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن برقم: (٦٥٥).