للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كبيرنا، ويرحم صغيرنا) (١) فأجاب لما تقدم.

وقد ذكر مثل ذلك في قوله {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} (٢) قال أبو العباس (٣): "هذا ضعيف، بل الوعيد، نص في الوجوب، لا يقبل التأويل، فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، إلا في كلام [مجاز] (٤) ".

فأما لفظ الفرض فقد قيل: إنه يقبل التأويل، بمعنى التقدير، واختلفت الرواية عن أحمد في صدقة الفطر: هل تسمى فرضًا؟ على روايتين (٥)، ومن قال: [ليست] (٦) بفرض، تأول قول ابن عمر. . (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر) (٧) بمعنى قدّر.

قال في المسودة (٨):


(١) رواه أبو داود بلفظ: "من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا" كتاب الأدب، باب في الرحمة، برقم: (٤٩٤٣) وهو صحيح.
انظر: صحيح مسند أبي داود للألباني (٤٩٤٣).
(٢) آية (٧) من سورة الماعون.
(٣) انظر: المسودة ص (٤٢).
(٤) في المخطوط [مجازف]، والتصويب من المطبوع.
(٥) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٥٢٦).
(٦) في المخطوط [ليس]، والتصويب من المطبوع، انظر: المسودة ص (٤٢).
(٧) رواه البخاري في كتاب أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير برقم: (١٤٤١).
ومسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٤).
(٨) انظر: المسودة ص (٤٣).