للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والأظهر أنها [نصّ] " (١) وقولهم: فرض القاضي النفقة، وفرض الصداق، لا يخرج عن معنى الوجوب، وإن انضمّ إليه التقدير.

وأما صيغة الوجوب، فقال في المسودة (٢): "ينبغي أن تكون نصًّا في معنى الوجوب، وذهب طائفة من أصحابنا، وغيرهم، إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب، كما في قولهم: "حقك علي واجب". وذكر هذا التأويل في قوله: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (٣).

وأما "كتب عليكم" فنص في الوجوب، ذكره القاضي، كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٤) الآية، وكقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٥) الآية.

وأما قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (٦) فإنها كانت واجبة، لكنها نسخت، كما ورد في صحيج البخاري (٧).


(١) في المخطوط [والأظهر أنها فرض]، والتصويب من المطبوع. انظر: المسودة ص (٤٣).
(٢) انظر: المسودة ص (٤٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، برقم: (٨٧٩) ولفظه: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
ومسلم في كتاب الجمعة، وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، برقم: (٨٤٦) بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
(٤) آية (١٧٨) من سورة البقرة.
(٥) آية (١٨٣) من سورة البقرة.
(٦) آية (١٨٠) من سورة البقرة.
(٧) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم: (٢٧٤٧).