للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): وإذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة (٢)، خلافًا للتميمي (٣).

لنا: أنه يتضمن الإذن، والإثابة، والعقاب (٤)، فإذا صرف أحدهما نفى ما عداه، ومن هذا على رواية مرجوحة في المذهب (٥)، استحباب صيام عاشوراء، بعد تقدم وجوبه، ونسخه، فإن المقدم في المذهب (٦) أنه لم يكن واجبًا أولًا.

قوله (٧): مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد، وأصحابه.

وقال الأكثر: لا يقتضيه.

فعلى عدم التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، أو يحتمل التكرار، أو لا يدل على المرة، والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة، والمرات، أقوال.

الأمر المطلق: هو الذي لم يتقيد بشرط، ولا بمدة، ولا


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٠).
(٢) انظر: المسودة ص (١٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٩)، الإشارة ص (١٧٢)، المحصول (٢/ ٢٠٣).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٦٣).
(٤) كلمة العقاب موجودة في المخطوط وأظنها إدراجًا من الناسخ.
(٥) انظر: الفروع لابن مفلح (٣/ ١١٢ - ١١٣).
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٠ - ١٠١).